قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 15/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/07/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 429/79
مقررعدد: 15

باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وبالاخص الفصول 45 و46 و47 منه

وبناء على الظهير الشريف رقم 176-77-1 المؤرخ في 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالاخص الفصلين 19 و20 منه .

وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 001278 بتاريخ 25 رجب 1399 موافق 21 يونيو 1979 والرامية طبقا المقتضيات الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لمضمون الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 335-57-1 المؤرخ في 30 جمادی الاولى 1377 (23 دجنبر 1957) المنظم للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان الفصل 45 من الدستور عدد على سبيل الحصر المواد التي تندرج في ميدان القانون كما أن الفصل 46 نص صراحة على "أن المواد الآخرى التي لا يشملها القانون يختص بها المجال التنظيمي".
وحيث ان مضمون الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 335-57-1 المؤرخ في 30 جمادی الاولى 1377 (23 دجنبر 1957) المشار اليه أعلاه يقتصر على تحديد اختصاصات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ويستنتج من هذه الاختصاصات أن اللجنة الوطنية تكون هيئة ادارية استشارية مكلفة بالعلاقات مع المنظمات الدولية المختصة في شؤون التربية والعلوم والثقافة.
وحيث أن مضمون هذا الفصل لا يدخل في اختصاص القانون كما هو محدد في الفصل 45 من الدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مضمون الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.335 المؤرخ في 30 جمادى الأولى 1377 (23 دجنبر 1957) المنظم للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافه يرجع الاختصاص فيه للسلطة التنظيمية.

  وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 17 شعبان 1399 (12 يوليوز1979) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولای، عبد الصادق الربیع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجی محمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ 17 شعبان 1399 (12 يوليوز 1979)

الامضاءات:

ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع  عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى   بحاجي محمد    محمد مشيش العلمي