قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 16/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/05/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
  المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 252
مقرر عدد: 16

 باسم جلالة الملك
مقرر   

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه.

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 30 أبريل 1964 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بتاسع عشر شوال عام 1388 (6 يوليو 1920) والظهير الشريف المؤرخ بسابع وعشري ربيع الأول عام 1366 (18 فبراير 1947) المتعلقة بتنظيم وزارة البريد والتلغراف والتلفون وذلك قصد إعادة تنظيم الوزارة المذكورة مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية

وحيث إن الفصل 48 من الدستور الذي حدد ميدان القانون نص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :

- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي
- تنظيم القضاء بالمملكة
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"

وحيث إن المقتضيات المستفتى فيها تتعلق بتنظيم مصلحة من المصالح العمومية فهي إذن خارجة عن نطاق القانون المبين أعلاه.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها المتعلقة بتنظيم وزارة البريد والتلغراف والتلفون هو من حيز النصوص التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه في 23 ذي الحجة 1383 موافق 6 ماي 1964 من الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز