قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 16/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/07/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 79/430
مقررعدد: 16

باسم جلالة الملك

مقرر
 

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 ( 9 مايو 1977)
الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلی وبالاخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 1280 بتاريخ 25 رجب 1399 (21 يونيه 1979 ) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات الفصل الأول وما يليه الى الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 12 رمضان 1333 (25 يوليوز 1915) المتعلق باثبات صحة الامضاءات والجملة الثانية من الفصل 27 من الظهير الشريف المؤرخ في 10 شوال 1349 (4 مايو 1925 ) المتعلق بالتوثيق العصری.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان مقتضيات الفصل الأول وما يليه الى الفصل السادس من الظهير المؤرخ في 12 رمضان 1333 (25 يوليوز 1915) تقتصر على بيان السلطات المختصة لاثبات امضاءات الخواص وعلى بيان الأشخاص المؤهلين للامضاء على الشهادات المختلفة الصادرة عن تلك السلطات، وعلى تحديد الاجراءات التي يجب اتباعها عند اثبات تلك الامضاءات.
وحيث ان محتوى الجملة الثانية من الفصل 27 من الظهير الشريف المؤرخ في 10 شوال 1349 (4 مايو 1925) المتعلق بالتوثيق تتضمن بیان السلطة المختصة لاثبات توقيع الموثقين على العقود المحررة في اطار التوثيق العصري مع الاشارة الى ان هذا الاختصاص حينما يخول الى مسؤولين قضائيين فانما ذلك في نطاق مهامهم الادارية.
وحيث ان المقتضيات السالفة تتعلق بالتنظيم الاداري وبالتالي لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولاسيما الفصل 45 منه وبالتالي فانها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور .

من أجــلــه

تصرح بأن مضمون الفصل الأول وما يليه الى الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 12رمضان 1333 (25 يوليوز 1915) المتعلق باثبات صحة الامضاءات والجملة الثانية من الفصل 27 من الظهير الشريف المؤرخ في 10 شوال 1349 (4 مايو 1925) ذلك المضمونالمستفتی في شأنه، داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 17 شعبان 1399 (12 يوليوز 1979) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاي، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيري، بحاجي محمد، محمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء .
وحرر بتاريخ 17 شعبان 1399 ( 12 يوليوز 1979)

الامضاءات:

ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع  عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى   بحاجي محمد  محمد مشيش العلمي