قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 17/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/07/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 431/79
مقررعدد: 17

باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخصالفصل 42 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 16 في فقرته الثالثة والفصل 17،

وبناء على المقرر عدد 4 الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ 12 جمادی الاولی1398 موافق 20 ابريل 1978 بشان مطابقة القانون الداخلي لمجلس النواب للدستور وذلك في جل فصوله ومنها الفصل الاول،

وبناء على الرسالة الموجهة اليها من السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 10 شعبان 1399 (5 يوليوز 1979) مبينا فيها أن المجلس قد صادق في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 16 رجب 1399 موافق 12 يونيو 1979 على تعديل الفصل الاول من القانون الداخلي طالبا من هذه الغرفة النظر في مدى مطابقة نص هذا التعديل للدستور.

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث ان التعديل المشار اليه يقتصر على ادراج فقرة في الفصل الاول المتعلق بالجلسات الافتتاحية تنص على أنه " يحضر أعضاء المجلس مرتدین اللباس القومي " بحيث يصبح الفصل المذكور كما يأتي:
"طبقا لمقتضيات الفصل 38 من الدستور يعقد مجلس النواب جلساته كل سنة في دورتين،
يرأس افتتاح دورة أكتوبر جلالة الملك ،
يحضر أعضاء المجلس مرتدین اللباس القومي،
تتلی آيات من الذكر الحكيم عند افتتاح كل دورة،
وعند افتتاح دورة اكتوبر من كل سنة يتقدم أكبر النواب سنا لرئاسة مكتب موقتفي انتظار انتخاب رئيس مجلس النواب ، ويساعده اربعة من الأعضاء الأصغرين سنا ".

وحيث ان الفقرة المضافة الى الفصل الاول من القانون الداخلي لمجلس النواب والخاصة باللباس الواجب ارتداؤه في الجلسات الافتتاحية التي يرأسها صاحب الجلالة نصره الله يدخل في نطاق التنظيم والتسيير الداخلي للمجلس فهي بالتالي مطابقة للدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بأن الفصل الاول من القانون الداخلي في صيغته الجديدة المصادق عليها من طرف مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 رجب 1399 موافق 12 يونيو 1979 مطابق للدستور.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 24 شعبان 1399 موافق 19 يوليوز 1979 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم ازولای، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد، محمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 24 شعبان 1399 موافق 19 يوليوز 1979

الامضاءات :

ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع    عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى    بحاجي محمد  محمد مشيش العلمي