قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 18/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/05/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  

ملف عدد: 251
مقرر عدد: 18

باسم جلالة الملك
                     مقرر
                      

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه.

وبعد الاطلاع على الرسالتين المسجلتين بكتابة الضبط أولاهما بتاريخ 24 أبريل 1964 وثانيتهما بتاريخ 19 ماي 1964 واللتين يعبر فيهما معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير وتتميم مقتضيات ظهائر 22 رجب 1333 (5 ينيه 1915) و17 جمادى الأولى 1335 (11 مارس 1917) و29 جمادى الأولى 1335 (23 مارس 1917) و29 محرم 1338 (25 أكتوبر 1919) وثاني شعبان 1341 (20 مارس 1923) و13 صفر 1342 (25 شتنبر 1923) و20 شوال 1348 (21 مارس 1930) وفاتح ربيع الثاني 1357 (31 ماي 1938) و22 شوال 1359 (23 نوفمبر 1940) و28 ربيع الأول 1360 (26 أبريل 1941) المتعلقة بإحداث محافظات عقارية بالدار البيضاء ووجدة والرباط ومراكش ومكناس وفاس والجديدة وأكادير وبتحديد دائرتها مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية

وحيث إن الفصل 48 من الدستور الذي حدد ميدان القانون نص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :

- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي
- تنظيم القضاء بالمملكة
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"

وحيث إن المقتضيات المستفتى فيها تتعلق بالتنظيم الإداري فهي إذن خارجة عن نطاق القانون المبين أعلاه.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه في 10 محرم عام 1384 موافق 23 ماي 1964 من الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز