قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 19/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/05/29

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 256
مقرر عدد: 19

باسم جلالة الملك
      مقرر
       

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصول 11 و18 و19 منه.

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 23 ماي 1964 التي يعرض فيها السيد رئيس مجلس النواب على الغرفة الدستورية اقتراح قانون متعلق بالأيمة والخطباء والمؤذنين بمساجد المملكة تقدم به النائب السيد الهاشمي الفيلالي ودفعت الحكومة بعدم قبوله في نطاق الفصل 56 من الدستور

وبعد الاطلاع كذلك على العريضة المرفقة بالرسالة المذكورة أعلاه والتي جاء فيها أن المقترح المذكور هو في نطاق القانون لكون موضوعه يهدف إلى توسيع نطاق الضمانات الأساسية المتعلقة بالموظفين وذلك بجعلها شاملة لطائفة من موظفي وزارة الشؤون الاسلامية

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الاتية :

- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي
- تنظيم القضاء بالمملكة
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"

وحيث إن اقتراح القانون المشار إليه أعلاه والمتعلق بإدخال الأيمة والخطباء والمؤذنين بمساجد المملكة في سلك الوظيفة العمومية للدولة يرمي في الواقع إلى إحداث إطار جديد من الموظفين العموميين بإدماجه في الوظيفة العمومية طائفة من مستخدمين لهم نظام خاص بهم يستمد قواعده من فرض الكفاية على بعض المسلمين في القيام بشعائر الدين ومن مقاصد المحبسين ومن النظم الخاصة بعموم أوقاف المسلمين

وحيث إن الدستور في فصله 48 لا يدخل في ميدان القانون إلا ما من شأنه أن يمس بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين في حد ذاتها

وحيث إن المقترح المتنازع في شأنه يسعى في جعل طائفة المستخدمين المذكورين أعلاه داخلة في الوظيفة العمومية ومتمتعة بالضمانات المخولة للموظفين العموميين بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ برابع شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالوظيفة العمومية فهو إذن خارج عن نطاق القانون المبين أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت الغرفة الدستورية بأن اقتراح القانون المذكور أعلاه الذي تقدم به النائب السيد الهاشمي الفيلالي لا يدخل في نطاق القانون

كما قضت بتبليغ هذا المقرر لرئيس مجلس النواب وللوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية

وبه صدر المقرر أعلاه في 16 محرم 1384 موافق 29 مايو 1964 من الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة محمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

        أحمد الحمياني   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز