قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 19/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/09/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 79/433
مقررعدد: 19                         

باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وعلى الأخص الفصل 43 منه
وبناء على الظهير الشريف رقم 177. 1.77 المؤرخ في 20 جمادی الاولی عام 1397 الموافق 9 مايو 1977 الذي هو بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالاخص منه الفصل 12 الفقرة الثانية.
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول ووزير العدل المؤرخةفي 28 شعبان 1399 الموافق 23 يوليوز 1977 تحت عدد 846 الرامية الى استصدار قرار من الغرفة الدستورية يشهد بشغور مقعد بمجلس النواب کان مخصصا للسيد أضبيب محمد الحاج حمادى وذلك عقب فوزه في الانتخابات التشريعية المؤرخة في 3 يونيو 1977 كنائب عن دائرة تارجيست عمالة الحسيمة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ثبت من محضر الانتخابات التشريعية المباشرة لدائرة تارجيست ان أضبيب محمد الحاج حمادى اعلن انتخابه يوم 3 يونيو 1977 كنائب للدائرة المذكورة بمجلس النواب.
وحيث ثبت انه بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 13 أبريل 1979 صدر في حقه حكم جنائي عن محكمة العدل الخاصة قاضيا عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة قدرها 5000 درهم نافذين من أجل ارتكابه جنايتيالإرشاء وتهريب المخدرات وأن المجلس الاعلى قضى بتاريخ 29 رمضان عام 1399 الموافق 13/ 8/ 1979 برفض طلب النقض الذي كان قد تقدم به.
وحيث انه عملا بالمقتضيات المشار اليها أعلاه أصبح بسبب ذلك أضبيب محمد الحاج حمادی فاقدا لاهلية النيابة وان المقعد الذي كان مخصصا له بمجلس النواب قد أصبح شاغرا .
لهذه الأسباب
تصرح بشغور مقعد أضبيب محمد الحاج حمادي النائب المنتخب عن  طريق الاقتراع المباشر لدائرة تارجيست عمالة الحسيمة.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاریخ 20 شوال 1399 الموافق 13 شتنبر 1979 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة رئيسا ومن السادة عبد الصادق الربيع - عبد العزيز بنجلون - بحاجي محمد - ومشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر في الرباط بتاريخ 20 شوال عام1399الموافق 13 شتنبر 1979.

الامضاءات:

ابراهيم قدارة   عبد الصادق الربيع   عبد العزيز بنجلون

بحاجي محمد  محمد مشيش العلمي