قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 20/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/05/29

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 255
مقرر عدد: 20

باسم جلالة الملك
مقرر

بناء على الدستور وبالأخص الفصل 56 منه

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصول 11 و18 و19 منه.

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 23 ماي 1964 التي يعرض فيها السيد رئيس مجلس النواب على الغرفة الدستورية اقتراح قانون متعلق بتعريب الإدارة والوظيفة العمومية والمحاكم والتشريع والتعليم تقدم به النائب السيد عبد الخالق الطريس ودفعت الحكومة بعدم قبوله في نطاق الفصل 56 من الدستور ذاكرة أنه من حيز النصوص التنظيمية

وبعد الاطلاع كذلك على العريضة المرفقة بالرسالة المذكورة أعلاه التي ورد فيها أن المقترح المشار إليه أعلاه هو من نطاق القانون بمقتضى الفصول 12 و13 و48 من الدستور

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :

- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي
- تنظيم القضاء بالمملكة
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"

وحيث إن الفصل الأول من اقتراح القانون المعروض على أنظار الغرفة الدستورية يصرح بأن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة المقبولة في جميع الإدارات الحكومية وهي اللغة الأساسية في مباريات ومسابقات وامتحانات الوظيفة العمومية وبها يجري تدريب وإعداد الموظفين من مختلف الإطارات ولا يقبل في وظائف الدولة من لا يحسن اللغة العربية قراءة ولا كتابة"

وحيث إن العريضة المشار إليها أعلاه اعتبرت هذا الفصل من نطاق القانون بناء على الفصل 12 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها" وعلى الفصل 48 من الدستور الذي جعل الحقوق الفردية والجماعية من حيز اختصاص القانون ولكون ا لاقتراح المتنازع في شأنه يرمي إلى إدخال تعديل جوهري في الظهير المؤرخ بـ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بإضافة شرط أساسي للتعيين في الوظيفة العمومية وهو شرط "احسان" اللغة العربية قراءة وكتابة

لكن حيث إن المبدأ الأساسي الوارد في تصدير الدستور من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة يرجع أمر إدخاله في حيز التنفيذ بتعريب الإدارة والوظيفة العمومية للنصوص التنظيمية لكون تنفيذه لا يدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور

وحيث إن الفصل 12 من الدستور المعتمد عليه في نفس العريضة لا يرمي موضوعه إلا على إقرار مبدأ المساوة بين المواطنين في تقلد الوظائف العمومية وهذا المبدأ هو الذي يرجع الاختصاص فيه للقانون بمقتضى الفصل 48 من الدستور أما الشروط الواجب توفرها لنيل الوظائف العمومية فيرجع أمر تحديدها تارة إلى القانون إن كانت تتصل بالضمانات الأساسية التي جعلها الفصل 48 من نطاق القانون وتارة إلى النصوص التنظيمية في الأحوال الأخرى وشرط معرفة مادة أو معرفة لغة قراءة وكتابة لا يسوغ اعتباره بحكم طبيعته متصلا بالضمانات الأساسية ليكون من نطاق القانون وللسلطة المنظمة لامتحان ما وحدها أن تحدد في حالة من الأحوال مواد الامتحان واللغة المستعملة في ادائه حسب الظروف وحاجيات المصالح العمومية مع مراعاة مبدأ المساوة بين الممتحنين من المواطنين

وحيث إن الفصل الثاني من اقتراح القانون المتنازع في شأنه ينص على أن " اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المقبولة في المحاكم سواء في المرافعات وفي تحرير صيغ الأحكام وفي الأعمال الإدارية الأخرى التي تختص بها المحاكم وهي أيضا لغة التشريع بها تحرر أصول القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية والنص العربي وحده هو المعتمد في هذا الباب"

وحيث إن العريضة المدلى بها ارتكزت في اعتبارها هذا الفصل من نطاق القانون على الفصل 48 من الدستور الذي ينص على "تنظيم القضاء بالمملكة"

لكن حيث إن تنظيم القضاء لا يشمل إلا تأسيس المحاكم وتحديد قواعد اختصاصها مما يستنتج منه أن اللغة المستعملة في المحاكم وفي التشريع هي من حيز النصوص التنظيمية لكونها خارجة عن تنظيم القضاء

وحيث إن الفصل الثالث من المقترح المذكور ينص على أن "اللغة العربية هي اللغة الأساسية الأولى في التربية بحيث تلقن بها المواد "العلمية" والادبية والاجتماعية في جميع مراحل التعليم"

وحيث إن العريضة المدلى بها اعتمدت في إدخالها هذا الفصل في نطاق القانون على الفصل 13 من الدستور الذي يصرح بأن "التربية والشغل حق للمواطنين على السواء" وعلى الفصل 48 من الدستور المتضمن الحقوق الفردية والجماعية

لكن حيث يتجلى من مقارنة الفصلين 13 و48 من الدستور أن الحق في التربية الذي خوله الدستور للمواطنين على السواء هو الذي يدخل أمره في ميدان القانون أما التربية وطرق التعليم وبرامجه وتوجيهاته واللغة التي تلقن بها المواد التي لم ينص عليها الفصلان المذكورين أعلاه فهي خارجة عن نطاق القانون

لهذه الأسباب

قضت الغرفة الدستورية بأن مقترح القانون المتعلق بالتعريب والذي تقدم به النائب السيد عبد الخالق الطريس هو بجميع فصوله من حيز النصوص التنظيمية

كما قضت بتبليغ هذا المقرر إلى الوزير الأول وإلى رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية

وبه صدر المقرر أعلاه في 16 محرم 1384 موافق 29 ماي 1964 من الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة محمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

     أحمد الحمياني   محمد المكي الناصري    أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز