قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 20/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/09/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 434/79
مقرر عدد: 20    
                   

باسم جلالة الملك

 مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصل 43 والفصل 57 في فقرته الاخيرة
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 المؤرخ في 20 جمادى الاولى 139 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصول 18.17.16 منه
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 المؤرخ في 20 جمادی الاولی1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 1849 بتاريخ 22 شوال 1399 15 شتنبر 1979 والتي بموجبها يعرض على الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى قصد الموافقة القانون التنظيمي الذي يعدل الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار اليه اعلاه و الذى صادق عليه  مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 شوال 1399الموافق 29 غشت 1979
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان الفصل 43 من الدستور ينص على ان مجلس النواب ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هیئات ناخبة تتألف من المنتخبين بالغرف المهنية وممثلي الماجورين.
وحيث ان الفصل الأول من الظهير الشريف رقم1.77.177 المشار اليه أعلاه يستفاد منه ان مجلس النواب يتألف من 264 عضوا منهم 176 ينتخبون عن طريق التصويت العام المباشر و 88 منهم ينتخبون بكيفية غير مباشرة و48 من تنتخبهم هيئة انتخابية مؤلفة من أعضاء المجالس الجماعية.
وحيث ان التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب يؤدي الى تحديد عدد النواب في 267 من بينهم 178 ينتخبون عن طريق التصويت العام المباشر و89 منهم ينتخبون بكيفية غير مباشرة على أن 49 من هؤلاء تنتخبهم هيئة انتخابية مؤلفة من أعضاء المجالس الجماعية.
وحيث يستنتج مما ذكر أن القانون التنظيمي المعروض على الغرفة الدستورية قد احترم النسبة المقررة في الفصل 43 من الدستور وبالتالي فان القانون التنظيمي المذكور مطابق للدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بموافقتها على القانون التنظيمي الذي يغير ويتمم بموجبه الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادی الاولی1397 9 مايو 1977 بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما صادق علیه مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 6 شوال 1399 29 غشت 1979
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 27 شوال 1399 20 شتنبر 1979 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : عبد الصادق الربيع ،عبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري، محمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 27 شوال 1399 20 شتنبر1979

الامضاءات:
ابراهيم قدارة   عبد الصادق الربيع   عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى   بحاجي محمد    محمد مشيش العلمي