قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 21/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/06/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       --- 
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 257
مقرر عدد: 21

 باسم جلالة الملك
مقرر
  

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه.

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 27 مايو 1964 الصادرة عن الوزير الأول والمتعلقة بالفصل الثاني من ظهير ثاني ربيع الأول عام 1373 (10 نونبر 1953) المنظم للمصانع التي يباشر فيها سحق واستخراج الحبوب الزيتية وتكرير الزيوت الصالحة للأكل

وحيث إن معالي الوزير الأول يستفتي هل لموضوع الفصل الثاني من الظهير المذكور صبغة تنظيمية أم تشريعية

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الاتية :

- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي
- تنظيم القضاء بالمملكة
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"

وحيث إن الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1373 الذي ينص على أنه "لا يقع إحداث وتوسيع وإحالة وتحويل المؤسسات الصناعية الخاصة بسحق أو استخراج الحبوب الزيتية والمعامل التي تتعاطى تكرير الزيوت الصالحة للأكل إلا بعد سابق إذن اداري وذلك بصفة موقتة" إن كان هو من نطاق القانون لكونه يضع حدودا لممارسة بعض الحقوق إلا أن الفصل الثاني من نفس الظهير الذي يعين السلطة الادارية المختصة بمنح الرخص المذكورة ويبين كيفية تأليف اللجنة الواجب استشارتها قبل منح تلك الرخص هو خارج عن نطاق القانون لكونه لا يدخل بأية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور

من أجــلــه

تصرح الغرفة الدستورية بأن الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1373 موافق 10 نونبر 1953 المذكور أعلاه هو من حيز النصوص التنظيمية

وبه صدر المقرر أعلاه في 20 محرم 1384 موافق 2 ينيه 1964 من الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز