قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 21/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/11/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 435/79
مقررعدد: 21                    

باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و 46 و 47 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلسالأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 2096 وتاريخ 23 ذي القعدة 1399 (15 أكتوبر 1979) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشان الطبيعة القانونية أو التنظيمية لمقتضيات المقطع الأخير من الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 67-747 المؤرخ في 28 ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية والذي ينص على " أن الطلبة المشار اليهم أعلاه الذين يقضون تمرينهم الداخلي في مدينة تتوفر على كلية لا يسوغ تكليفهم بمهام داخليين ".
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان المقطع المستفتی في شأنه يتضمن قاعدة من القواعد التي تحكم وضعية الطلبة المكلفين بمهام الداخليين في مستشفيات الصحة العمومية ولا صلة له بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية وانه لا يدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 45 من الدستور وبالتالي فان الاختصاص فيه يرجع للسلطة التنظيمية طبقا لما نص عليه الفصل 46 من الدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مضمون المقطع الأخير من الفصل 14 من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاریخ 17 ذي الحجة1399 موافق 8 نونبر 1979 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهیم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى وعبد الصادق الربيع ،عبد العزيز بنجلون ، بحاجي محمد ، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء
وحرر بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 موافق 8 نونبر 1979

الامضاءات:

ابراهیم قدارة  مكسيم ازولای   عبد الصادق الربیع
عبد العزيز بنجلون   بحاجي محمد    محمد مشيش العلمي