قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 22/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/06/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملفان عدد: 258 و259
مقرر عدد: 22

باسم جلالة الملك
      مقرر
             

بناء على الدستور

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1382 الموافق 17 أبريل 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب وبالأخص الفقرة الثانية من الفصل 22 منه

وبناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 3 ينيه 1964 من طرف وكيل الدولة لدى المحكمة الاقليمية بالرباط مخبرا أن المحكمة المذكورة قد حكمت بتاريخ 14 مارس 1964 في دورتها الجنائية على محمد المكناسي والحبيب الفرقاني العضوين بمجلس النواب بعشرين سنة سجنا في حق الأول وبسنتين سجنا موقوفتي التنفيذ في حق الثاني ذاكرا أن الغرفة الدستورية هي التي تقرر التجريد من صفة العضوية بمجلس النواب في هذه الحالة وأنه "يحيل هذه القضية على الغرفة الدستورية ملتمسا منها اتخاذ كل موقف ترى فيه صلاحيته طبقا للقانون"

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 ينيه 1964 من لدن المكناسي والفرقاني المذكورين أعلاه النائب عنهما الاستاذ محمد التبر المحامي بالدار البيضاء الذي يدفع بعدم قبول العريضة شكلا لكونها غير مقرونة بالحكمين المعتمد عليهما وبكونها لا تتضمن أي طلب صريح ولكونها تشمل نائبين بالرغم من عدم وجود أي ارتباط تضامني بينهما مصرحا فيما يتعلق بالجوهر بأنه يتعين "رفض الطلب" لأن الفصل الخامس من الظهير الشريف المؤرخ بفاتح شتنبر 1959 لا يطبق إلا على الجرائم العادية دون الجرائم السياسية

وبناء على ما أدلى به وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية بتاريخ 17 ينيه 1964 من نسخة من حكم محكمة الجنايات لإقليم الرباط الصادر بـ 14 مارس 1964 ومن نسخة من قرار المجلس الأعلى المؤرخ بـ 19 مايو 1964 ومن مذكرة الرد التي يؤكد فيها صراحة أنه يطلب من الغرفة الدستورية التصريح بتجريد الحبيب الغيغاي ومحمد المكناسي من عضويتهما في مجلس النواب وإلغاء الوسائل المثارة من طرفهما

حيث تقرر ضم الملفين 253 و259 لما بينهما من ارتباط لكون محمد المكناس والحبيب الغيغاي صدر عليهما حكم جنائي واحد ورفض طلب النقض المرفوع من طرفهما بقرار واحد من المجلس الاعلى ولكون النيابة العامة طلبت تجريدهما من صفة النائب بمجلس النواب لنفس الأسباب ولكونهما أجابا بمذكرة واحدة وبنفس الوسائل

من حيث الشكل

حيث إن النيابة العامة طلبت التصريح بتجريد المدعى عليهما من عضويتهما بمجلس النواب وأدلت بالحكمين المبني عليهما طلبها

وحيث إن تقديم عريضة واحدة على المدعى عليهما لا مخالفة فيه لأي نص قانوني نظرا للارتباط القائم بين قضيتهما فإن الطلب مقبول شكلا

ومن حيث الجوهر

حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 22 من الظهير الشريف المؤرخ بثاني وعشري ذي القعدة 1382 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يقع خلال مدة النيابة في حالة من أحوال عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور

وحيث ان الفصل السادس من نفس القانون التنظيمي يحيل، لتحديد احوال عدم الأهلية للانتخاب، على الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 27 صفر 1379 موافق فاتح شتنبر 1959 بشأن انتخاب المجالس الجماعية

وحيث ان هذا الفصل يعتبر المحكوم عليهم من أجل جناية والمحكوم عليهم بالسجن لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل جنحة، في حالة عدم الاهلية للانتخاب

وحيث ان هذا النص يشير الى جميع الجرائم كيفما كان نوعها دون تمييز بين العادية منها والسياسية

وحيث ثبت من أوراق الملف ان محكمة الجنايات لاقليم الرباط اصدرت بتاريخ 14 مارس 1964 على الحبيب الفرقاني ومحمد المكناسي حكما بعامين حبسا مع ايقاف التنفيذ في حق الاول من اجل جنحة تدبير مؤامرة دون ارتكاب عمل لاعداد التنفيذ وبعشر سنوات سجنا في حق الثاني من أجل جناية تدبير مؤامرة مع القيام بأعمال اعدادية لتنفيذها الامر الذي ترتب عنه شرعا تجريد الحبيب الفرقاني ومحمد المكناسي المذكورين من صفة نائب

وحيث ان الحكم الجنائي المذكور اصبح نهائيا بعد صدور قرار المجلس الاعلى بتاريخ 6 محرم عام 1384 (19 مايو 1964) برفض طلب النقض المرفوع من طرف الحبيب الفرقاني ومحمد المكناسي

لهذه الأسباب

أولا- صرحت الغرفة الدستورية بتجريد الحبيب الفرقاني ومحمد المكناسي بحكم القانون من صفة العضوية بمجلس النواب ابتداء من حين صدور الحكم الجنائي عليهما بتاريخ 14 مارس 1964
ثانيا- قررت تبليغ هذا المقرر حالا إلى مجلس النواب

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 6 صفر 1384 موافق 17 ينيه 1964 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز