قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 22/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/11/15

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 436/79
مقررعدد: 22                                 

 باسم جلالة الملك
 مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه ،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 2168/ 79 وتاريخ 4 ذو الحجة عام 1399 (26 أكتوبر 1979) الرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية للمقتضيات الآتية : فيما تضمنته من تعيين السلطة الحكومية المكلفة باتخاذ التدابير والاجراءات الادارية المنصوص عليها في تلك المقتضيات الفصول 1 و2 و3 و4 و8 و9 و11 و16 و17 و18 و19 من الظهير الشريف رقم 567-59-1 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهنة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقريين والقوابل .
والفصل 8 من الظهير الشريف الصادر في 5 من صفر 1374 (4 أكتوبر 1954) بشأن ضبط كيفية تعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل .
والفصل 11 من الظهير الشريف رقم 237-75-1 الصادر في 25 من ذی الحجة 1396 (17 دجنبر 1976 ) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحليلات الطبية.
والفصول 2 و3 و11 من الظهير الشريف رقم 008-57-1 الصادر في 21 من شعبان 1379 ( 19 فبراير 1960) بشأن ضبط حمل صفة ممرض ومزاولة مهنته
والفصول 3 و6 من المرسوم الملكي رقم 66-46 الصادر في 17 من ربيع الاول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بصفة الأطباء الاختصاصيين والاطباء المبرزين.
والفصول 2 و3 و4 و5 من المرسوم الملكي رقم 66 - 243 الصادر في 9 من ربيع الثاني 1387 (17 يوليوز 1967) بتطبيق المرسوم الملكي رقم 66.46 الصادر في 17 من ربيع الاول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بصفة الأطباء الاختصاصيين والأطباء المبرزين .
والفصول 2 و13 و19 و23 و24 و25 و26 من الظهير الشريف رقم 451-75-1 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) بمثابة قانون يتعلق بهيأة جراحي الاسنان والفصل 3 مكرر من الظهير الشريف رقم 220-59-1 الصادر في 25 من ربيع الثاني 1379 (28 أكتوبر 1959) يتعلق بهيأة الأطباء .
والفصول 2 و13 و20 و32 و38 و39 و40 و41 من الظهير الشريف رقم 453-75-1 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) بمثابة قانون باحداث هيأة للصيادلة.
والفصول 13 و16 و23 و28 و29 من المرسوم الملكي رقم 65-801 الصادر في 17 من شعبان 1385 (11دجنبر 1965 ) بشأن مجالس هيأة الاطباء .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان نقل ما كانت مكلفة به سلطة حكومية من اتخاذ تدابير واجراءات إدارية الى سلطة حكومية أخرى لا يندرج في المجال التشريعي المنصوص عليه في الفصل 45 منالدستور.
وحيث ان ما تضمنته الفصول المشار اليها أعلاه من تعيين السلطة الحكومية المكلفة باتخاذ التدابير والاجراءات الادارية المتعلقة بالمهن الطبية وشبه الطبية لا يدخل في المجال التشريعي المنصوص عليه على سبيل الحصر في الفصل 45 من الدستور وانما يندرج في المجال التنظيمي.

لهذه الأسباب

تصرح بان ما تضمنته الفصول المذكورة أعلاه من تعيين للسلطة الحكومية المكلفة باتخاذ الاجراءات والتدابير الادارية المتعلقة بتنظيم المهن الطبية وشبه الطبية يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية .
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 24 ذي الحجة 1399
(15 نونبر 1979) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاي، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، بحاجي محمد، الودغيرى محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء
وحرر بتاريخ 24 ذي الحجة 1399 (15 نونبر1979)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة    مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع    عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى     بحاجي محمد    محمد مشيش العلمي