قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 23/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/07/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 261
مقرر عدد: 23

باسم جلالة الملك
مقرر

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 11 يوليو عام 1964 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 محرم عام 1375 الموافق 13 شتنبر 1955 في شأن المصادقة على التصميم والنظام الموضوعين لتهيئة مدينة القنيطرة والإعلان أن في ذلك مصلحة عمومية مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية؛

وحيث إن الفصل 43 من الدستور الذي حدد ميدان القانون نص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وحيث إن الفصل 13 من الظهير الشريف المؤرخ بسابع قعدة 1371 (30 يوليوز 1952) بشأن الشؤون المعمارية نص على أن "المصادقة على تصميم التهيئة تعتبر إعلانا أن الأشغال والعمليات العمومية اللازمة لإنجاز التصميم هي من المصلحة العمومية وتترتب عنها الآثار المبينة في الفصل الرابع أعلاه سواء فيما يتعلق بالطرق والوسعات الفارغة أو بالمواضع المشار إليها في الفقرة الرابعة من الفصل الثامن"؛

وحيث إن الفصل الرابع المشار إليه أعلاه يتضمن تحديدات متعلقة بممارسة حق الملكية؛

وحيث إن المقتضيات العامة الواردة بالفصلين الرابع والثالث عشر المذكورين أعلاه ان كانت من نطاق القانون بمقتضى الفصل 48 من الدستور الذي يشتمل على المبادئ الأساسية للقانون المدني فإن موضوع الظهير المستفتى فيه الذي يقتصر على تطبيق تلك المقتضيات العامة على حالة خصوصية هو خارج عن نطاق القانون المبين أعلاه؛

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بخامس وعشري محرم عام 1375 (13 شتنبر 1955) هو من حيز النصوص التنظيمية؛

وبه صدر المقرر أعلاه في 4 ربيع الأول 1384 موافق 14 يوليو 1964 من الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز