قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 23/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/12/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 437/79
مقررعدد: 23             

باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصل 49 والفصل 57 في فقرتهالأخيرة،
وبناء على الظهير الشريف رقم 176-77-1 المؤرخ في 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصول 16 و17 و18 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 260-72-1 المؤرخ في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية،
وبناء على الرسالة الواردة عن السيد الوزيرالأول تحت عدد 116 بتاريخ 13 محرم 1400(3 دجنبر 1979) والتي بموجبها يعرض على الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى قصد الموافقة القانون التنظيمي الذي يغير الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 260-72-1 المشار اليه أعلاه والذي صادق عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ذي الحجة 1399 الموافق 24 أكتوبر 1979.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان الفصل 49 من الدستور ينص على أن قانون المالية يصدر عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي،
وحيث ان الفقرة الاولى من الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 المشار اليه أعلاه يستفاد منها تحديد مسطرة التصويت على تقديرات المداخيل من طرف مجلس النواب،
وحيث ان التغيير الذي أدخل على الفقرة الأولى من الفصل 11 والذى صادق عليه مجلس النواب يؤدي الى التصويت على مداخيل ميزانية الدولة فصلا فصلا،
وحيث ان شروط هذا التصويت لا تخالف مقتضيات الدستور ولا الفصول الأخرى من القانون التنظيمي للمالية المذكور.
وحيث يستنتج مما ذكر أن القانون التنظيمي المعروض على الغرفة الدستورية مطابق للدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بموافقتها على القانون التنظيمي الذي تغير بموجبه الفقرة الاولى من الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 260-72-1 المؤرخ ب 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للماليةكما صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 2 ذي الحجة 1399 (24 أكتوبر1979).
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 23 محرم 1400 (13 دجنبر 1979) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد إبراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع، محمد الودغيرى، عبد العزيز بنجلون، محمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي بصفتهم اعضاء.
وحرر بتاريخ 23 محرم 1400 (13 دجنبر1979)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة    مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع  محمد الودغيرى

عبد العزيز بنجلون     محمد بحاجي      محمد مشيش العلمي