قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 24/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى     
اللجنة الدستورية المؤقتة         
رقم الملف: 309    
رقم القرار: 24      

دائرة الرماني
عمالة القنيطرة

باسم جلالة الملك

= = = = = = 

 مقــرر

===

أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 84 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من الأستاذ أحمد رضا اجديرة المحامي بالرباط نيابة عن السيد احمد بلكورة والمسجلة بتاريخ 4 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 20 غشت 1970 بدائرة الرماني لاختيار نائب بمجلس النواب،
ونظرا للرسالة المسجلة في 7 شتنبر1970 والتي يصرح فيها المحامي المذكور بتنازل منوبه عن دعواه،
و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
حيث أن تنازل السيد الحاج أحمد بلكورة عن دعواه غير مقيد بشرط وأنه لا مانع من الإشهاد به،

  من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية مايلي:
1) الإشهاد بتنازل السيد أحمد بلكورة عن دعواه
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، و محمد بن يخلف - مقررا - و من القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس    الوكيل العام    المستشار   المستشار المقرر

القاضي بالنيابة العامة