قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 24/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/12/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 79/438
مقررعدد: 24                     

باسم جلالة الملك
 مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادی الاولى عام 1397 (9 مايو1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 2529 بتاريخ 16محرم 1400 موافق 6 دجنبر 1979 والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أوالتنظيمية لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل السادس من المرسوم الملكي المؤرخ في 13 ربیع الاول1387(22 يونيه1967) المتعلق بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج اسلاك ودرجات ومناصب الادارات العمومية.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان مقتضيات المقطع الثاني من الفصل السادس من المرسوم الملكي المؤرخ في 13 ربیع الاول1387 (22 يونيه1967) المشار اليه اعلاه تقتصر على بيان وسيلة ومضمون الاشهار المتعلق بالقرارات الوزارية التي يحدد بموجبها تنظيم المباريات أو الامتحانات التي تخول الولوج الى اسلاك ودرجات بالإدارات العمومية.
وحيث ان ببان وسيلة ومضمون ذلك الاشهار لا يمس النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وانما يدخل في نطاق تنظيم المباريات والامتحانات الخاصة بولوج اسلاك ودرجات بالإدارات العمومية .
وحيث ان المقتضيات السالفة تتعلق بالتنظيم الاداري وبالتالي لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.

ومن اجــلــه

نصرح بان مضمون المقطع الثاني من الفصل السادس من المرسوم الملكي المؤرخ في 13 ربیع الاول 1387 (22يونيه 1967) المتعلق بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج اسلاك ودرجات ومناصب الادارات العمومية ، والمستفتى في شانه ، داخل في السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 23 محرم 1400 موافق 13 دجنبر1979 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاى،عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغیری، محمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي بصفتهم اعضاء.

وحرر بتاريخ 23 محرم 1400 موافق 13 دجنبر 1979

الامضاءات:
ابراهيم قدارة     مكسيم أزولاى    عبد الصادق الربيع  عبد العزيز بنجلون                

  محمد الود غيرى   محمد  بحاجي   محمد مشيش العلمي