قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 25/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
       ---
الغرفة الدستورية      
       ---                    
اللجنة المؤقتة
        --- 
الملف: 13379/197 
المقرر: 25      
الدائرة رقم 5 بإقليم تطوان

باسم جلالة الملك

                                                               مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد عبد السلام الخراز الساكن بحومة الجنوى درب الصفا رقم 18 بتطوان تلك العريضة  المسجلة في فاتح يونيه سنة 1963 بكتابة الغرفة  الدستورية بالمجلس الاعلى والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ  17 مايه سنة 1963 بالدائرة الانتخابية رقم 5 لاحواز تطوان لانتخاب النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الأولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب - بالفتح- المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد محمد عبد السلام الخراز اقتصرت على الطعن في عمليات انتخاب النواب ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا-  رفض عريضة السيد محمد عبد السلام الخراز المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

   الكاتب             المقرر             الرئيس          
           محمد المريني   عبد السلام الدبي   عبد الرحمن الشفشاوني