قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 25/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/09/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 263
مقرر عدد: 25

 باسم جلالة الملك
مقرر
   

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382    ( 16 ماي 1963) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 19 غشت 1964 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 15 من الظهير الشريف عدد 1-59-075 المؤرخ بسادس عشر مارس 1959 المتعلق بتنظيم المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وآبائهم وأعقابهم مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية؛

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص  على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وحيث إن المقتضيات المستفتى فيها تتعلق بتحديد الأجل لتقديم طلب المعاش لوزارة المالية ولا تدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور المبين أعلاه فهي إذن خارجة عن نطاق القانون المبين أعلاه؛

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛

وبه صدر المقرر أعلاه في 12 ربيع الثاني عام 1384 ( 19 شتنبر 1964) عن الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز