قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 25/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى     
اللجنة الدستورية المؤقتة       
رقم الملف: 310     
رقم القرار: 25      

دائرة وجدة
إقليم وجدة

باسم جلالة الملك

= = = = = =  

مقــرر

===

أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من بنزيد بوفلجة محمد والمسجلة بتاريخ 5 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بدائرة وجدة لاختيار نائب بمجلس النواب،

و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،

عن الطعن المتخذ من كون قائد تويسيت وواد الحيمر وبوبكر وتورين منع المدعي علانية من الاجتماع مع سكان هذه المراكز وأمره بالخروج من تراب قيادته:

حيث أن هذا الادعاء مجرد عن أية حجة وعن أي بدء للإثبات، وحتى على فرض ثبوت صحته، فليس من شأنه التأثير على نتائج لانتخاب، نظرا لظروف الحال وخاصة لضئالة عدد الأصوات المعنية بالآمر في مكاتب هذه القيادة بالنسبة لمجموع الأصوات المحصل عليها من الفائز والتي تفوق بكثير ما حصل عليه الطاعن، مما يجعل الوجه غير جدير بالاعتبار،

عن الاعتراضات المتعلقة بعدة مخالفات أثناء عمليات التصويت:

حيث يزعم الطالب أن السلطات المحلية تدخلت لصالح منافسة الفائز وسخرت جميع الوسائل لإنجاحه، وأن عشرات الأشخاص اعتبروا مصوتين رغم وفاتهم وأن بعض النساء صوتن أربع عشرة مرة، وأنه لم يسمح للمثلين بمراقبة العمليات الانتخابية وأن سرية الاقتراع لم تحترم، وأن تعليمات أعطيت لرؤساء مكاتب التصويت لقبول أي تصويت مهما كان مصدره،

لكن حيث أن الطاعن لم يدل عند إيداع عريضته بما يؤيد ما يدعيه فيها وأن المائة ونيف من بطاقات الناخبين التي أدلى بها فيما بعد مدعيا أنها مزورة وأن لا وجود لأصحابها، لا تأثير لها على نتائج الانتخاب، على فرض صحة الادعاء، نظرا لظروف القضية وخاصة الفرق الشاسع بين عدد الأصوات المحصل عليه من قبل كل من المتنافسين،
وأن الصور الثلاث لبعض الشاحنات المستدل بها لا يمكن الاعتداد بها بصفة جدية لأنها لا تثبت شيئا مما جاء في الدعوى، ومن تكون هذه الاعتراضات غير مرتكزة على أساس،

    من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية مايلي:
1) رفض الطلب المقدم من بنزيد بوفلجة محمد
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، و محمد بن يخلف - مقررا - و من القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف المدعي العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس    المدعي العام    المستشار   المستشار المقرر

                                      القاضي بالنيابة العامة