قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 156/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       

رقم الملف: 13711-70 
رقم المقرر: 156  

دائرة كرسيف  
عمالة تازة

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ بـ 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد ابن الحافظي محمد بن قدور الساكن بتانديت ملحقة اوطاط الحاج دائرة كرسيف عمالة تازة تلك العريضة المسجلة في كتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 30 ماي 1963 والتي تطعن في عمليات  الانتخاب التي أجريت يوم 17 ماي 1963 دائرة كرسيف.
وبعد الاطلاع على المذكرة التي رفعها السيد علال بن محمد بن قاسم كتابة إلى الغرفة الدستورية بتاريخ 15 جوان 1963 ردا على مقال الطعن المشار إليه أعلاه.
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
بناء على الفصل 22 –الفقرة الثانية من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه والذي ينص على أنه "يجب على الطالب أن يضيف إلى العريضة المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الأسباب المستند إليها".
حيث عاب  الطاعن على السلطات الإدارية المحلية كونها "قررت  إحداث مكتب بدوار تندست وأعطت له رقم 4 ثم ألغته يوم الاقتراع وعوضته بمكتب آخر بدوار فقوس دون أن تخبر الناخبين بذلك".
لكن حيث يستفاد من محاضر مكاتب التصويت أن الأغلبية المطلقة من الناخبين في القوائم الانتخابية بالمكتب المذكور شاركت في عمليات الانتخاب ولم يترتب –على فرض وقوع تحويل موقع المكتب السالف الذكر من المكان الذي كان مقررا أن يجري فيه التصويت- ما يفيد وقوع مخالفات من شأنه أن تؤثر في صحة نتيجة عمليات الاقتراع.
وحيث اقتصر المدعي على القول بأنه جرى العمل بالتصويت بالنيابة بالمكتب رقم 3 الواقع باغريديس دون ان يعزز مقاله بمستندات كفيلة بتدعيم دعواه وكان –من جهة ثانية- كما يستفاد ذلك من محاضر مكاتب الإحصاء عدد الأصوات التي فاز بها المطعون فيه في المكتب المذكور لا يتجاوز ثلاثة أصوات.
وحيث اكتفى الطاعن بالقول بأن السلطة المحلية امتنعت من قبول نائبه السيد العزيز العلافي لحضور عمليات الإحصاء المركزي دون أن يضيف إلى عريضته مستندا يعزز مقاله.
وحيث ادعى العارض أن "السلطة الإدارية قبلت ترشيح الطالب حسن مندوب وزارة التهذيب الوطني بوجدة والحالة أنه لم يحصل على الجنسية المغربية إلا منذ ثلاثة سنين وأنه قد تسبب عن قبول ترشيحه في الحصول على أصوات كثيرة كان من الممكن أن يستفيد منها المدعي" واكتفى الطاعن بعرض هذا السبب دون أن يضيف إلى مقال الدعوى المستندات الكفيلة بتدعيمه.
وحيث إن هذه الادعاءات مع فرض ثبوتها –فإنه لم يكن من شأنها نظرا لظروف النازلة والفرق الواضح بين الأصوات التي حصل عليها كل من الطرفين المذكورين أن يؤثر على نتائج الانتخاب.

من أجــلــه

قررت ما يلي:
أولا- رفض العريضة المرفوعة من طرف السيد الحافظي محمد بن قدور
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 26 صفر 1383 موافق 19 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر عبد الرحمان بن عبد النبي .

    الكاتب               المقرر                       الرئيس
             محمد المريني     عبد الرحمان بن عبد النبي     عبد الرحمن الشفشاوني