قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 156/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/11/28

المملكة المغربية                                       الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 552/84
مقرر رقم: 156

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع من شهر ربيع الأول موافق 28 نونبر1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  وامحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984)  تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد فرحات بن الشافعي بن بوعمرون بواسطة الأستاذين محمد اليطفتي والقدوري المحاميين بهيئة الرباط بتاريخ 28 شتنبر1984  المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الاقتراع التشريعي المباشر الذي أجري بتاريخ 14 شتنبر1984 بدائرة الرماني حيث فاز منافسه السيد حسن بن مسعود بعضوية مجلس النواب
فيما يخص أسباب البطلان المستدل بها والمتخذة من كون رؤساء مكاتب التصويت ألزموا أعضاء المكاتب قبل الشروع  في العمليات الانتخابية بالتوقيع على جميع المحاضر وهي بيضاء موهمين إياهم أن الأمر يتعلق بالتوقيع على الحضور ومن عدم توفر اللون المخصص للطاعن في عديد من المكاتب ومن عدم تمكين عدد كبير من أنصار الطاعن من بطائقهم الانتخابية ومن السماح لأشخاص غير مسجلين باللوائح الانتخابية بالتصويت تحت أسماء  أشخاص غائبين ومن انعدام المعازل في بعض المكاتب ومن عدم السماح لممثلي الطاعن بالمشاركة في مراقبة عمليات الاقتراع والفرز ومن عدم انجاز عملية الفرز بعين المكان

حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على "أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات"

وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية

وحيث لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات في شأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تدارك هذه المخالفات مما تكون معه أسباب الطعن المذكورة أعلاه غير مقبولة.

وفيما يتعلق بأسباب الطعن المستدل بها من تجنيد السلطة المحلية لحث الناخبين على التصويت لصالح المرشح الفائز وممارسة الضغوط من طرف نفس السلطة المحلية بقصد التأثير على الناخبين لكي يصوتوا لصالح المرشح الفائز

حيث إنه على فرض ثبوت الضغط المذكور فإن الطاعن لم يثبت أن ذلك كان له تأثير على إرادة الناخبين بحيث غيروا اتجاه تصويتهم مما تكون معه أسباب الطعن المحتج بها غير جديرة بالاعتبار

وفيما يرجع لما تمسك به الطاعن من عدم تسليم المحاضر إلى نوابه أو إليه رغم الإلحاح على ذلك وأن له شهودا

حيث إن الطالب لم يدل بأية قرينة أو بداية حجة من شأنهما تبرير اللجوء إلى إجراء بحث في هذه الموضوع وأنه كيفما كان الأمر فإن عدم تسليم نسخ من المحاضر ليس من شأنه أن يؤثر على نتيجة الاقتراع الذي أجري قبل تحرير المحاضر الأمر الذي تكون معه هذه الوسيلة بدون أساس

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية

نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد حسن بن مسعود بواسطة الأستاذ محمد الرويفي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 26 أكتوبر1984.

وبعد المداولة طبق القانون

 لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد فرحات بن الشافعي
تأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع    

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري     امحمد بحاجي                 
محمد مشيش العلمي