قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 157/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/18

المملكة المغربية          الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       

الملفان: 113/13774 و200/13882
رقم المقرر: 157  

دائرة تمسمان  
إقليم الناظور

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي وضعها بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 29 ماي 1963 الأستاذ محمد السعيدي أحد مرشحي دائرة تمسمان  الساكن بمراكش شارع الأبناك رقم 7 طالبا من الغرفة المذكورة "اللجنة المؤقتة" البت في العمليات الانتخابية النيابية التي أجريت بالدائرة المذكورة بتاريخ 17 ماي 1963.
ونظرا إلى العريضة التي قدمها لنفس الغاية مرشح آخر في نفس الدائرة السيد محمد بن محمد دودوح الساكن ببني وليشك –أمزيلا- والمسجلة بكتابة الغرفة السالفة الذكر بتاريخ فاتح يونيو 1963
وبعد الاطلاع على مذكرتي الدفاع الموضوعتين بكتابة الغرفة بتاريخ 25 يونيو 1963 من لدن المطعون في انتخابه السيد محمد بوخرطة .
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر.
وحيث إن العريضتين معا موجهتان ضد منتخب دائرة واحدة تعين جمع الملفين 113 و200 المتعلقين بهما والبت فيهما بمقرر واحد.
وحيث إن الأسباب المعتمدة في كلتا العريضتين ادعاءات مجردة مما يثبت وقوعها بالفعل وتأثيرهما على النتيجة النهائية للانتخابات سيما وأن بين الطرفين فرقا بينا في الأصوات التي حصل كل من الطاعنين والمطعون في انتخابه.

من أجــلــه

قررت ما يلي :
أولا- رفض طلبي السيد محمد السعيدي، ومحمد دودوح
ثانيا- إبلاغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر عبد القادر العمراني.

             الكاتب               المقرر                 الرئيس
                         محمد المريني   عبد القادر العمراني    عبد الرحمن الشفشاوني