المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 535/84
مقرر رقم: 157
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول موافق 5 دجنبر1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أحمد أشهبار بواسطة الأستاذين محمد الريسوني وعبد الله كنون المحاميين بهيئة طنجة بتاريخ 28 شتنبر1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 سبتمبر1984 بدائرة طنجة حيث فاز منافسه السيد محمد العباسي بعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون
حيث ادعى الطاعن من بين ما ادعاه
أولا.- أنه رفض تسجيل ملاحظاته في محضر التصويت
ثانيا.- أن السلطة المحلية رفضت مراقبيه دون أي سبب قانوني رغم توفرهم على جميع الشروط القانونية وحصولهم من السلطة المذكورة على وصولات تثبت صفتهم تلك
ثالثا.- أن بعض أعوان السلطة قاموا بممارسة الضغط والتهديد عل الناخبين وهم بصدد قيامهم بواجبهم الوطني وحثهم على التصويت لفائدة المرشح المعلن عن فوزه
رابعا.- إن عدة أعضاء من المجلس البلدي لمدينة طنجة تجندوا بمقابل للحصول على بطاقات الناخب بطرق مشوهة من جهات مختلفة ثم قاموا بتوزيعها على أشخاص صوتوا بواسطتها بمقابل حيث فتحت لهذه العملية محلات مجاورة لمكاتب التصويت
وحيث إن الوقائع المذكورة أعلاه من شأنها إن ثبتت أن تؤدي إلى بطلان الاقتراع لمخالفتها للمقتضيات القانونية وبالأخص لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
وحيث ينبغي بالتالي الاستجابة لطلب البحث المقدم من طرف السيد أحمد أشهبار
لهذه الأسباب
تأمر بإجراء بحث للتحقق من صحة الوقائع المذكورة أعلاه وتنتدب المقرر عبد العزيز بنجلون لتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين ثم تحرير محضر بذلك يبلغ إلى المعنيين بالأمر ويحدد لهم أجل ثلاثة أيام لتقديم ملاحظاتهم الكتابية
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي