المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 145/13818
رقم المقرر: 158
دائرة الكارة
إقليم الدار البيضاء
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي وضعها بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 31 ماي 1963 الأستاذ البشير بن العباس نيابة عن السيد علال بن الصغير أحد مرشحي دائرة الكارة بإقليم البيضاء طالبا من الغرفة الدستورية "اللجنة المؤقتة" البت في العمليات الانتخابية النيابية التي أجريت في هذه الدائرة بتاريخ 17 ماي 1963.
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع التي قدمها الأستاذ التبر نيابة عن المطعون في انتخابه السيد الحاج الطاهر فكري.
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره
حيث إن ما اعتمده الطاعن في عريضته من كونه حصل على عدد من الأصوات يفوق العدد –المعلن عنه غير مقبول على الحالة التي قدم عليها، إذ لم يبن فيه عدد الأصوات التي يدعي الحصول عليها كما أنه لم يدل على ما ادعاه بأية حجة.
وحيث إن ما سجل في محضر اللجنة الإقليمية من كون عدد المصوتين يفوق عدد المسجلين في إحدى الدوائر واعتمده الطاعن في جملة أسبابه غير موجب للبطلان، لأن القدر المذكور زائدا إذا أسقط من عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه لا يؤثر في النتيجة المعلن عنها، سيما وأن محاضر المكاتب الفرعية سالمة من الملاحظة المذكورة.
وحيث إن ما ذكره الطاعن من طرد نوابه من ثلاث مكاتب لم يدل عليه بحجة.
من أجــلــه
قررت ما يلي:
أولا- رفض طلب السيد علال بن الصغير
ثانيا- إبلاغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر عبد القادر العمراني.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمراني عبد الرحمن الشفشاوني