المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 519/84
مقرر رقم: 158
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول موافق 12 دجنبر1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد بنسعيد بواسطة الأستاذ عبد الرزاق الكوهن المحامي بهيئة فاس بتاريخ 28 سبتمبر1984المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الاقتراع التشريعي المباشر الذي أجري بتاريخ 14 سبتمبر1984 بدائرة صفرو حيث فاز منافسه السيد محمد اليوسي
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يرجع لوسائل الطعن المحتج بها والمستمدة من كون السلطة المحلية قامت بمساندة المرشح الفائز أثناء الحملة الانتخابية ومن كون مناصري ومساندي المرشحين الآخرين تعرضوا للاعتقالات والاضطهاد والوعد والوعيد ومن كون قرار عامل إقليم فاس المتعلق بمكاتب التصويت لم ينشر داخل الأجل القانوني ومن كون السلطات المحلية لم تقبل لائحة ممثلي الطاعن في مكاتب التصويت إلا في اللحظة الأخيرة ودون تسليم وصل بذلك ودون إشعار رؤساء مكاتب التصويت ومن كون جميع تحركات المرشح الفائز لم تكن في إطار حزب سياسي ولكن كانت في إطار تحركات إدارية لصالحه ومن كون المصالح الإدارية حرمت الطاعن من الاطلاع على محاضر التصويت والفرز وأن الطالب يلتمس إجراء بحث
حيث إن ادعاءات الطاعن جاءت مجردة عن كل حجة ومن جهة أخرى حيث إنه لا يمكن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء بحث ما دام الطالب لم يدل بأية قرينة أو بداية حجة فإن وسائل الطعن المتمسك بها غير مقبولة
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد بنسعيد
وتأمر بتبليغ هذا القرارعلى الفور إلى مجلس النواب
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي