قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 159/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/31

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
     ---
اللجنة المؤقتة       
رقم الملفات: 221/14441 و222/14145
                و223/14146
رقم المقرر: 159  

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور 
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للشكايات الثلاثة التي قدمها السيد ميمون بن حمو وانو الساكن بدوار آيت مرزوك آيت بوستة كروان الشمالية مكتب مكناس تلك الشكايات المسجلة في 20 يونيه 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، وتتعلق الشكاية الأولى بالشيخ مصطفى- ورئيس المكتب السيد عيسى محمد والحامل للصندوق السيد العربي بناصر وفتح لها ملف تحت عدد 14144/221- والثانية برئيس المكتب السيد أطو عمر والحاج الحسن نائب أحد المرشحين ورئيس المكتب السيد عيسى بن محمد وفتح لها ملف تحت عدد 14145/222 والثالثة بالمقدم ومن معه وفتح لها ملف تحت عدد 14146/223 وكل تلك الشكايات تتعلق بالطعن في سير العمليات الانتخابية الجارية يوم 17 ماي 1963 لانتخاب أعضاء مجلس النواب. 
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
حيث إنه بمقتضى الفصل 20 الفقرة الأولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له أعلاه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أو مستشار أمام الغرفة الدستورية إلا في ظرف خمسة عشر يوما تأتي فور الإعلان عن نتيجة الاقتراع وأن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة.
وحيث إن الإعلان عن نتيجة الاقتراع تم في إقليم مكناس يوم 20 مايو 1963 ولم تسجل شكايات السيد ميمون بن حمو وانو بكتابة الغرفة الدستورية إلا يوم 20 يونيو أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما على إعلان نتيجة الاقتراع فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة.

من أجــلــه

قررت ما يلي :
أولا- رفض عريضة السيد ميمون بن حمو وانو المشار إليه أعلاه
ثانيا- إبلاغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 ربيع الأول 1383 موافق 31 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي.

 الكاتب           المقرر           الرئيس
            محمد المريني     حماد العراقي      عبد الرحمن الشفشاوني