المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 543/84
مقرر رقم: 159
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول موافق 12 دجنبر1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الرشيد بن سليمان بواسطة الأستاذ الخزامي أحمد المحامي بهيئة آسفي بتاريخ 28 سبتمبر1984المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 سبتمبر1984 بدائرة عبدة بآسفي حيث فاز منافسه السيد ابن الزيدية أحمد.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد ابن الزيدية أحمد بواسطة الأستاذ محمد القباب المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 27 نونبر1984
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يخص أسباب البطلان المستدل بها والمستمدة من عدم نشر لائحة مكاتب التصويت وعدم احترام المرشح الفائز الضوابط المتعلقة بالملصقات الانتخابية وإرشائه المنهجي للناخبين ومن تدخل السلطات المحلية ورجال الدرك في الحملة الانتخابية لفائدته وكذلك يوم الاقتراع وحملهم الناخبين على التصويت لفائدته ومن كون جميع رؤساء مكاتب التصويت كانوا يسلمون للناخبين ورقة واحدة هي ورقة المرشح المعلن عن فوزه دون سواها من الألوان وأن الطاعن يطلب إجراء بحث.
حيث إن ادعاءات الطاعن جاءت مجردة عن كل حجة ومن جهة أخرى حيث أنه لا يمكن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء بحث ما دام الطالب لم يدل بأية قرينة أو بداية حجة فإن أسباب الطعن المتمسك بها غير مقبولة
وفيما يرجع لوسائل الطعن المستدل بها والمتخذة من الشروع في عمليات الاقتراع قبل الوقت القانوني وعدم قبول نواب الطاعن في بعض مكاتب التصويت وعدم فتح صناديق الاقتراع لمعاينتها من طرف الناخبين واستبدال بعض الصناديق المهيئة سلفا بصناديق أخرى مغلقة وتصويت بعض المواطنين أكثر من مرة عن ناخبين متغيبين وتحرير المحاضر قبل الوقت القانوني وتعيين العضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا من طرف السلطات المحلية وانعدام المعزل في جميع مكاتب التصويت وقيام بعض الأشخاص والسلطات المحلية بالدعاية داخل مكاتب التصويت
حيث إن الفصل 30 من الظهير الشريف بمثابة قانون تنظيمي بشأن تأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص في فقرته الرابعة على "أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات".
وحيث إن هذه المقررات هي التي تعرض على الغرفة الدستورية وأنه لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه إن المخالفات المحتج بارتكابها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات بشأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تداركها مما تكون معه وسائل الطعن المذكورة أعلاه غير مقبولة.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الرشيد بن سليمان
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي