قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 160/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
      ---
اللجنة المؤقتة         

الملفين: 13678/54 و13779/118  
رقم المقرر : 160   

الدائرة الثالثة - الدكارات  
بفاس

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور  

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة المودعة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى في 23 ماي 1963 وملحقها المودع بها في فاتح يونيه 1963 وذلك من طرف السيد محمد الدويري المرشح بالدائرة الثالثة-الدكارات- بفاس تلك العريضة الرامية للطعن في سير العمليات الانتخابية التي جرت بالدائرة الثالثة بفاس يوم 17 ماي 1963 المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والتي تطلب إلغاء النتائج المعلن عنها من طرف السلطة الادارية والاعلان أن المدعى منتخب في الدائرة المذكورة او عند الاقتضاء اصدار الحكم باعادة الانتخابات طبق القوانين التنظيمية لها.
ونظرا للعريضة المودعة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى يوم 30 ماي 1963 من طرف السيد عبد الحي بن الحسن العمراني المرشح بنفس الدائرة الثالثة المذكورة، الساكن ببلاد عشعاش بلاس جان بفاس (المدينة الجديدة).
يدعي فيها على :
1/ السيد محمد اليازغي مرشح الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بنفس الدائرة والمعلن عن انتخابه،
2/ السيد محمد الدويري مرشح حزب الاستقلال بنفس الدائرة،
3/ والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في شخص السيد محمد اليازغي الكاتب العام لفرع فاس وناحيتها،

4/ وحزب الاستقلال الممثل في شخص السيد عبد الرحمان الحريشي المسؤول عن حزب الاستقلال لفاس وناحيتها،
طالبا من الغرفة الدستورية الإعلان عن إلغاء النتائج التي أسفرت عنها المكاتب التابعة للدائرة الثالثة بفاس إلغاء كليا واعادة الانتخاب بهذه الدائرة وان تبطل النتائج المزورة لكل من مرشح الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال.
وبعد الاطلاع على مذكرتي الجواب المودعتين بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى يوم 13 يونيه 1963 من طرف السيد محمد اليازغي بواسطة السيد محمد التبر المحامي بالدار البيضاء وكان السيد محمد اليازغي قد اشعر بعريضة السيد محمد الدويري في 10 يونيه 63 بعريضة السيد عبد الحي العمراني في 7 يونيه 63.
وبعد الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والاوراق المرفقة بها المتعلقة بالدائرة الثالثة بفاس.
وبعد قرار الانتداب الصادر عن اللجنة الدستورية الموقتة في 21 يونيه 1963 للقيام في عين المكان بجميع تدابير التحقيق والاستماع إلى تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين المقررة شرعا.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه، لاسيما الفقرة الرابعة منه التي تنص على انه يحرر المقرر محضرا بالتحقيق ثم يبلغه إلى المعنيين بالامر الذين لهم أجل ثلاثة أيام لتقديم ملاحظاتهم الكتابية.
وبعد الاستماع إلى المقرر في تقريره.
حيث ان ادعاء السيد عبد الحي العمراني على من عدا النائب المنازع في انتخابه لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدد للجنة الدستورية الموقتة بمقتضى الفصل 33 من الظهير المنظم للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه مما جعل دعواه على السيد محمد الدويري وحزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية غير مقبولة.
وحيث ان كلا من عريضتي السيد محمد الدويري والسيد عبد الحي العمراني تهدف إلى الطعن في انتخاب السيد محمد اليازغي نائبا بمجلس النواب عن الدائرة الثالثة-الدكارات- بفاس وطلب إلغاء النتائج المعلن عنها من طرف السلطة الادارية بهذه الدائرة، فتعين ضم الملفين معا والبت فيهما بمقرر واحد.
فيما يتعلق بالسبب الرابع –في عريضة السيد محمد الدويري- والسبب الثاني في عريضة السيد عبد الحي العمراني الموضوع تحت عنوان: البطلان العامة.
من كون بعض مكاتب التصويت استمرت في عملية التصويت إلى الساعة الثامنة وبعض المكاتب الأخرى انهت عملية التصويت في الساعة السادسة وبدأت في عملية الفرز كمكتب سينما لامبير- وبمكتب الغرفة التجارية.

حيث ان الفصل 28 من ظهير القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجلس النواب يشير إلى العمل بمقتضى الفصل 23 من ظهير المجالس الجماعية المؤرخ في 27 صفر 1379 موافق فاتح شتنبر 59 الذي ينص على ان الاقتراع يفتح في الساعة الثامنة صباحا وينهى في الساعة السادسة مساء، غير انه يمكن بمقتضى الفصل 28 المشار له تاخير الاقتراع الى الساعة الثامنة مساء بموجب مقرر من العامل.
وحيث ثبت من محاضر مكاتب التصويت ان بعض المكاتب اعلنت عن انتهاء عملية التصويت وفتحت صندوق الاقتراع في الساعة السادسة مساء وبدأت عملية الفرز، وبعضها اعاد الغلافات للصندوق بعد فتحه واستأنف عملية التصويت من جديد وبعضها استمر على الثامنة وبعضها إلى الثامنة وعشرين دقيقة، وذلك من غير وجود قرار رسمي صدر عن العامل في هذا الشان كما أفادت ذلك رسالة باشا فاس تحت عدد 8907 مكتب الانتخابات المؤرخة في 29 يونيه 1963.
وحيث ان ساعة اختتام عملية التصويت لم تكن محددة مضبوطة بالنسبة لمجموع مكاتب التصويت، ولم يوجد قرار رسمي صادر عن العامل بامتداد عملية التصويت إلى ساعة ما الأمر الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير المجالس الجماعية المشار اليه اعلاه، كما يعتبر خرقا للفقرة الاخيرة من الفصل 28 من ظهير انتخاب مجلس النواب التي تنص على انه يمكن تاخير اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء بموجب مقرر من العامل.
وبما ان الفصل 35 من الظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي لانتخاب النواب نص في فقرته الاولى على انه لا يمكن الاعلان عن بطلان الانتخاب جزئيا او مطلقا الا في الاحوال الآتية:
1/ إذ لم يجر الانتخاب حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون
وحيث ان الانتخاب الذي جرى يوم 17 ماي 1963 بالدائرة الثالثة بفاس لم يجر حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون وكان لذلك تأثير على نتائج الانتخاب وانه يتعين لذلك اعلان بطلان الانتخاب – المنازع فيه.

من أجــلــه ومن غير حاجة إلى بحث الوجوه الأخرى المستدل بها

قررت ما يلي:
أولا- بطلان انتخاب السيد محمد اليازغي كنائب للدائرة الثالثة بفاس
ثانيا- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب إثر تنصيبه


بهذا صدر المقرر أعلاه في 25 صفر 1383 موافق 18 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : أحمد زروق، الحسن الكتاني، أحمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم أعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي.

      الكاتب           المقرر             الرئيس
               محمد المريني   حماد العراقي   عبد الرحمن الشفشاوني