المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 556/84
مقرر رقم: 160
باسم جلالة الملك
في السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول موافق 12 دجنبر1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الرجراجي حسين بواسطة الأستاذ عبد الله الولادي المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 28 سبتمبر1984المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الاقتراع التشريعي المباشر الذي أجري بتاريخ 14 سبتمبر 1984 بدائرة الأمل بالدار البيضاء حيث فاز منافسه السيد الزهراوي محمد
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يتعلق بوسائل الطعن المستدل بها والمتخذة من عدم تسليم بطائق التصويت للناخبين وعدم فتح صناديق التصويت قبل بداية الاقتراع ومن عدم قيام المكتب 58 بعملية الفرز والإحصاء
حيث إن الفصل 30 من الظهير الشريف بمثابة قانون تنظيمي بشأن تأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص في فقرته الرابعة على "أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات".
وحيث إن هذه المقررات هي التي تعرض على الغرفة الدستورية وأنه لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه أن المخالفات المحتج بارتكابها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات بشأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تداركها مما تكون معه وسائل الطعن المذكورة أعلاه غير مقبولة
وفيما يرجع لأسباب البطلان المحتج بها من تجند كثير من أعوان السلطة المحلية للقيام بالدعاية لفائدة المرشح المطعون في انتخابه ومن كون هذا الأخير قام بنفسه بتوزيع الكثير من البطائق الانتخابية ومن امتناع رؤساء مكاتب التصويت من تسليمهم لممثلي الطاعن محاضر التصويت وأن الطاعن يلتمس إجراء بحث
حيث إن ادعاءات الطاعن جاءت مجردة عن كل حجة ومن جهة أخرى حيث إنه لا يمكن الاستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء بحث ما دام الطالب لم يدل بأية قرينة أو بداية حجة فإن أسباب البطلان المتمسك بها غير مقبولة
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد الرجراجي حسين
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي