قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 192/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/11/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الاعلى
       ---
اللجنة الدستورية المؤقتة             

رقم الملف: 225/15128      
رقم المقرر: 192   

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور    
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب المستشارين المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1383 موافق 12 شتنبر 1963.
ونظرا للعريضة المؤرخة ب 30 أكتوبر 1963 التي قدمها السيد علي بن عبد القادر بن عزيز الساكن بساحة بادينا رقم 25 بطنجة والمرشح لعضوية مجلس المستشارين تلك العريضة التي يلتمس فيها الحكم بابطال انتخاب منافسه السيد ابراهيم السنوسي رئيس المجلس البلدي بطنجة.
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي قدمها السيد ابراهيم السنوسي بتاريخ 5 نونبر 1963 وعلى الاوراق الاخرى المدلى بها والمدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى المستدل بها من ان المطعون في انتخابه تسلم عن السلطة الادارية اللون الاصفر مخططا بالاسود في حين ان اللون الاصفر خصص للطاعن.
حيث ان هذا النزاع يدخل في نطاق العمليات الانتخابية.
وحيث يستفاد من الفقرة السادسة من الفصل 15 من ظهير 22 ربيع الثاني 1383 المتعلق بانتخاب المستشارين والفصل 27 منه ان مكتب التصويت هو الذي يبت في جميع المسائل التي تثيرها العمليات الانتخابية وان الغرفة الدستورية لا تبت الا في المقررات التي تصدرها مكاتب التصويت في هذا الموضوع فان الوسيلة الاولى غير مقبولة.
وفيما يرجع للوسيلتين الثانية والثالثة المستدل بهما من ان المطعون في انتخابه استعمل غلافات رسمية كان يبعث بداخلها اوراق دعايته الى الناخبين الامر الذي يعد تدليسا ومن انه ظل وقت عمليات الانتخاب في مكتبه بالعمالة تارة يخرج امام الباب ليسأل هذا وذاك وتارة يصعد الى مكتبه صحبة احد الناخبين وتارة يتجول امام صندوق التصويت مما يدل على انه جاء ليقوم بالدعاية يوم الانتخاب
حيث ان ما يتعلق بالدعاية الانتخابية يرجع النظر فيه ابتدائيا للمحكمة الاقليمية حسب ما يستفاد من الفصل 38 من الظهير المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1383 المتعلق بانتخاب المستشارين والفصل الاول من ظهير 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) المنظم للانتخابات الذي يحيل على الظهير المؤرخ في 15 نونبر 1958 المعد بمثابة قانون الصحافة.

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد علي بن عبد القادر بن عزيز المشار اليه اعلاه.
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس المستشارين اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 26 جمادى الثانية 1383 ( 13 نونبر 1963) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، مكسيم ازولاي، عبد السلام الدبي، احمد الوزاني  بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد مكسيم ازولاي.

  الكاتب              المقرر                     الرئيس
      محمد المريني    مكسيم ازولاي        عبد الرحمن الشفشاوني