قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 196/1986
تاريخ صدور القرار : 1986/05/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ

ملف عدد: 86/610
مقرر رقم: 196

باسم جلالة الملك

في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع من شهر رمضان موافق 16 مايو 1986

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47  و88 منه،

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

ونظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

ونظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه

ونظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع
ونظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 1026 بتاريخ 19 شعبان 1406 موافق 29 أبريل 1986 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى

وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الظهير الشريف رقم 218-61-1 الصادر في 11 جمادى الأولى 1381 (21 أكتوبر 1961) في شأن إحداث الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل.

وحيث إن موضوع الظهير الشريف رقم 218-61-1 الصادر في 11 جمادى الأولى 1381 (21 أكتوبر 1961) الآنف الذكر يتعلق بإنشاء مؤسسة عامة جماعية مكلفة بتسيير المصلحة العامة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء في دائرة مدينة الدار البيضاء وكذا إلتقاط المياه وجرها إلى المنشآت التي هي في ملك المدينة.

وحيث إن الظهير الشريف المذكور أعلاه وصف بصراحة المهمات المسندة إلى الوكالة بأنها تكون مصلحة عامة لمدينة الدار البيضاء كما أنه نعت الوكالة المستقلة بصراحة أنها مؤسسة عامة بلدية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي

وحيث إذن فإن الظهير الشريف يحدث ويحدد كيفيات تسيير نوع من أنواع تدبير مرفق عام بلدي

وحيث إنه بمقتضى أحكام الفصلين 87 و88 من الدستور فإن الجماعات الحضرية - ومن ضمنها البلديات- تشكل الجماعات المحلية التي تنتخب مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون
وهكذا بمقتضى الفصلين 87 و88 المذكورين وفيما يتعلق بتدبير الشؤون الجماعية فإنه لا يدخل في المجال التشريعي إلا تحديد الشروط التي يمكن فيها للجماعات أنه تدبر شؤونها بصفة ديمقراطية وليس الاختيار الخاص لنوع من تدبير المرفق العام الجماعي.
وحيث إنه تطبيقا للفصلين 87 و88 من الدستور صدر قانون عام في شأن الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي حدد على الخصوص كيفية تدبير الجماعات للشؤون الداخلية في اختصاصاتها.
وإنه بمقتضى هذا القانون فإن الجماعات تقرر بحرية نوع تدبير المصالح العامة الجماعية شريطة موافقة السلطة التنظيمية على مقررات المجالس الجماعية في هذا الشأن.
وحينئذ فإن مقرر إحداث نوع من أنواع تدبير مصلحة عامة جماعية خاصة وكذا تحديد كيفيات تسييرها لا يدخلان في المجال التشريعي ولكن يجب الاتباع فيهما للشروط المحددة في القوانين المتخذة لتطبيق الفصل 88 من الدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 218-61-1 الصادر في 11 جمادى الأولى 1381 (21 أكتوبر 1961) بإحداث الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في دائرة مدينة الدار البيضاء لا تدخل في المجال التشريعي بل في المجال التنظيمي الممارس طبقا للشروط الواردة في القوانين المتخذة لتطبيق الفصلين 87 و88 من الدستور.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع 

                 عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري      محمد بحاجي