قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 198/1986
تاريخ صدور القرار : 1986/05/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ

ملف عدد: 86/611
مقرر رقم: 198

باسم جلالة الملك

في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع من شهر رمضان موافق 16 مايو 1986

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه،

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه

ونظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بن جلون
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 1032بتاريخ 20 شعبان 1406 موافق 30 أبريل 1986 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى

نظرا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) بالموافقة على المخطط والنظام المتعلقين بتهيئة أحياء سيدي عبد الكريم والبياضة ووادي الباشا الواقعة بمدينة آسفي  وبالإعلان أن ذلك يكتسي صفة المنفعة العامة

حيث إن الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) المذكور أعلاه لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية

وحيث اقتصر مضمون المستند الموافق عليه بمقتضى الظهير الشريف السالف الذكر على اتخاذ بعض التدابير التي فوضها المشرع نفسه إلى السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) المتعلق بشؤون التعمير كما وقع تغييره، حيث جاء فيه أنه "يوافق على مخطط التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية وتعتبر هذه الموافقة بمثابة تصريح بالمنفعة العامة..."

وحيث إنه بعد دراسة الأحكام المستفتى في شأنها يتبين أنها لا تدخل في أية مادة من المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه، ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) المستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

الإمضاءات:

 محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي       عبد الصادق الربيع 

                عبد العزيز بنجلون        محمد الودغيري       محمد بحاجي