المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 86/608
مقرر رقم: 199
باسم جلالة الملك
في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ذي القعدة موافق 28 يوليوز 1986
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و 48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد بكاري بواسطة الأستاذ محمد عبد الهادي القباب المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 24 أبريل 1986 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة الجزئية التي أجريت بتاريخ 17 أبريل 1986 بدائرة مقرصات بعمالة شفشاون حيث فاز منافسه السيد علي عبد الرحمان بعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبرعضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد علي عبد الرحمان بواسطة الأستاذ محمد اليطفتي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 16 يونيو 1986
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يرجع لأسباب الطعن المستدل بها والمتخذة من عدم تسليم بطائق التصويت لأصحابها وتصويت أطفال أو أشخاص غير مسجلين باللوائح الانتخابية أو تصويتهم ببطائق غيرهم أو بدون بطائق أو ببطائق مزورة أو مرات عديدة وطرد بعض نواب المرشحين من مكاتب التصويت وعدم تسليم المحاضر لنوابه
حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه تنص على أن "المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات"
وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية هي التي تعرض على الغرفة الدستورية
وحيث إن الطاعن لم يدل بنسخة من المحاضر المتضمنة لهذه المقررات في حين أنه كان في وسعه قانونا أن يحصل عليها طبقا لمقتضيات الفصل 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه الذي ينص على أن يرسل إلى ممثل كل مرشح أو لائحة للترشيح نظير يصادق أو يوقع عليه حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت والمكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو اللجنة الوطنية للإحصاء كما أن الطاعن لم يدل بما من شأنه أن يثبت أنه قدم طلبا للسلطات المذكورة لتسلم له المحاضر المذكورة وتعرض للرفض
وحيث إنه لم يثبت أن المخالفات المشار إليها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجيلها بالمحاضر وتتخذ مقررات بشأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تدارك المخالفات المشار إليها مما تكون معه الوسائل المستدل بها غير مقبولة
وفيما يخص ما تمسك به الطاعن من أن السلطات المحلية قامت بتدخلات داخل مكاتب التصويت وخارجها وبتوزيع البطائق على من تكلفوا بالتصويت بها
حيث إن الطالب لم يعزز هذه الادعاءات بأية حجة أو بداية حجة مما يجعلها غير مقبولة
وفيما يتعلق بما ادعاه طالب الإلغاء من تزوير بعض المحاضر من قبل رئيس اللجنة الإدارية بقيادة مقرصات وبريكشة
حيث إن الطاعن لم يوضح نوع التزوير المشار إليه ولا كيفيته ولا موضوعه مما تكون معه هذه الوسيلة غامضة وبالتالي غير مقبولة
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد بكاري
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد بحاجي
محمد مشيش العلمي