المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 86/609
مقرر رقم: 200
باسم جلالة الملك
في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ذي القعدة موافق 28 يوليوز 1986
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23 منه والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و 48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد احمد بولعيش بواسطة الأستاذ محمد مصطفى الريسوني المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 28 أبريل 1986 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت بتاريخ 17 أبريل 1986 بالدائرة الأولى بمدينة طنجة والتي أسفرت عن فوز السيد محمد موني لعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد محمد موني بواسطة الأستاذ محمد الصديقي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 25 يونيو 1986
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ادعى الطاعن أن الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون ذلك أن الاقتراع أفسدته مخالفات عديدة تتمثل في كون السلطات المحلية رفضت مراقبيه وفاحصيه دون أي سبب قانوني وفي عدم تمكينها الناخبين من بطائق التصويت كما تتمثل في استعمال البطائق من غير أصحابها الحقيقيين وعدم التحقق من هوية الناخبين ومن أهلية أعضاء مكاتب التصويت والامتناع من تسليم نظائر من محاضر لممثلي الطاعن.
لكن حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه تنص على أن "المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات"
وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية هي التي تعرض على الغرفة الدستورية
وحيث إن الطاعن لم يدل بنسخة من المحاضر المتضمنة لهذه المقررات في حين أنه كان في وسعه قانونا أن يحصل عليها طبقا لمقتضيات الفصل 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه الذي ينص على أن يرسل إلى ممثل كل مرشح أو لائحة للترشيح نظير يصادق ويوقع عليه حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو اللجنة الوطنية للإحصاء كما أن الطاعن لم يدل بما من شأنه أي يثبت أنه قدم طلبا للسلطات المذكورة لتسلم له المحاضر المذكورة وتعرض للرفض
وحيث إنه لم يثبت أن المخالفات المشار إليها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات بشأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تدارك المخالفات المشار إليها مما تكون معه الوسائل المستدل بها غير مقبولة
وفيما يرجع لسبب الإلغاء المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 41 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وذلك لعدم تعليق نتائج الاقتراع فورا في مقر عمالة طنجة وإنما وقع الإعلان عنها على أمواج الإذاعة والتلفزة الوطنية في نشرة الساعة الواحدة من زوال يوم 18 أبريل 1986
حيث إنه بالرجوع إلى محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء للدائرة الانتخابية الأولى بمدينة طنجة فيستفاد منه أن نتيجة الاقتراع قد أعلن عنها يوم الاقتراع أي 17 أبريل 1986 بمقر العمالة مما تكون معه هذه الوسيلة مخالفة للواقع
وفيما يخص ما ورد في عريضة الطعن من قيام بعض أعوان السلطة المحلية بالضغط على الناخبين ودفعهم إلى التصويت لفائدة المرشح المعلن عن فوزه
حيث إن الطالب لم يدل بما من شأنه أن يعزز ادعاءاته هذه فإن الوسيلة غير مقبولة
وفيما يرجع لما تمسك به الطالب من أن الاقتراع أفسدته مناورات تدليسية تنجم في توزيع بطائق التصويت على غير أصحابها الحقيقيين وحثهم للتصويت لفائدة المرشح الفائز مقابل مبالغ مالية
حيث إن هذه الوقائع على فرض ثبوتها فإنه لا يمكن إثبات أنه كان لها تأثير على الناخبين وأنهم صوتوا فعلا لفائدة المطعون في انتخابه مما يجعل الوسيلة بدون أثر
وفيما يخص الوسيلة المستدل بها من أن طالب الإلغاء يتوفر على مجموعة من بطائق التصويت وأن وجودها في حوزة شخص غير السلطة المكلفة بتوزيعها لدليل قاطع على أنها وزعت خرقا للقانون
لكن حيث إنه لا يجوز للطاعن أن يحتج بالخرق المذكور في هذه الوسيلة ما دام أنه هو الذي قام بارتكابه مما يجعل هذه الوسيلة غير مقبولة
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد أحمد بولعيش
تأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد بحاجي
محمد مشيش العلمي