المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 86/613
مقرر رقم: 201
باسم جلالة الملك
في السنة السادسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر ذي القعدة موافق 28 يوليوز 1986
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الأعضاء السابقون بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى لممارسة اختصاصات هذه الغرفة
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و 48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد انس الصائل المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 30 أبريل 1986 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة الجزئية التي أجريت بتاريخ 17 أبريل 1986 بالدائرة الثالثة لطنجة (الفحص) حيث فاز منافسه السيد عبد الرحمان الأربعين بعضوية مجلس النواب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد عبد الرحمان الأربعين بواسطة الأستاذ عبد العزيز العلوي الحافظي المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 2 يونيو 1986
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المشار من طرف المطعون في انتخابه
حيث إن هذا الأخير يدفع بكون عريضة الطعن خرقت المقتضيات الواردة في الفصل 25 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ويطلب رفض الطعن تطبيقا للفصل المذكور وقد أدلى بوثيقة إدارية صادرة عن قائد الدائرة الثالثة لمدينة طنجة تحت عدد 5592/86 بتاريخ 26 مايو 1986 تشهد له بمحل سكناه الواقع في الدائرة المذكورة بشارع الولايات المتحدة بالدار رقم 77 خلاف ما يدعيه الطاعن في عريضته من كون محال سكنى المطعون فيه يقع بالحي الصناعي بمغوغة شركة لوكساط ونيك بطنجة
وحيث إن عريضة الطاعن أخلت بما يقتضيه الفصل 25 المشار إليه أعلاه وذلك عند ما نسبت لمنافسه محل سكنى غير صحيح
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد أنس الصائل
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد بحاجي
محمد مشيش العلمي