المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 86/622
مقرر رقم: 202
باسم جلالة الملك
في السنة السابعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثاني من شهر ربيع الأول موافق 5 نوفمبر 1986
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2664 بتاريخ 24 صفر 1407 موافق 29 أكتوبر 1986 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 229-77-1 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بإحداث أكاديمية المملكة المغربية
وحيث إن السيد الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من هذا الظهير لا تدخل في الميدان التشريعي وذلك في جزئها الذي يشترط لتمنح صفة العضو المشارك في الأكاديمية لشخصية أجنبية أن تحتل هذه الأخيرة مقام السيادة أو منصب الرئاسة العليا في بلدها
وحيث إن الجزء المعروض على نظر الغرفة الدستورية يقتصر على تحديد شرط من الشروط الواجب توافرها في شخصية أجنبية لتمنح لها من طرف صاحب الجلالة الصفة المذكورة أعلاه
وحيث إنه بعد دراسة النص المذكور يتبين أنه لا يدخل في أية مادة من المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه وذلك رغما عن وروده في نص تشريعي من حيث الشكل
لهذه الأسباب
تصرح بأن النص المستفتى في شأ،ه لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيري محمد بحاجي محمد مشيش العلمي