قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 203/1986
تاريخ صدور القرار : 1986/11/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 614/86
مقرر رقم: 203

باسم جلالة الملك

في السنة السابعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن من شهر ربيع الأول موافق 11 نوفمبر 1986

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404(14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابة التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

ونظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2574 بتاريخ 19 صفر 1407 موافق 24 أكتوبر 1986 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى

نظرا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الثانية 1335 (فاتح أبريل 1917) بالموافقة على المخطط المتعلق بتهيئة قطاع سيدي مخلوف بالرباط  وبالإعلان أن ذلك يكتسي صفة المنفعة العامة

وحيث إن السيد الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون هذا الظهير الشريف لا يدخل في مجال القانون بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشمله اختصاص السلطة التنفيذية

وحيث اقتصر مضمون هذا الظهير وكذا مخطط التهيئة الموافق عليه على اتخاذ بعض التدابير التي أسند الاختصاص فيها إلى السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) المتعلق بشؤون التعمير كما وقع تغييره بمرسوم ملكي بتاريخ فاتح ذي الحجة 1387 (فاتح مارس 1968)، حيث جاء فيه أنه "يوافق على مخطط التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية وتعتبر هذه الموافقة بمثابة تصريح بالمنفعة العامة...."

وحيث إنه بعد دراسة الأحكام المستفتى في شأنها يتبين أنها لا تدخل في أية مادة من المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور مع مراعاة المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتعمير

لهذه الأسباب

تصرح بأن النص مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الثانية عام 1335 (فاتح أبريل 1977) المستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

الإمضاءات:

 محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيري    محمد بحاجي    محمد مشيش العلمي