المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 621/86
مقرر رقم: 209
باسم جلالة الملك
في السنة السابعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن من شهر ربيع الأول موافق 11 نوفمبر 1986
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
ونظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 257 بتاريخ 19 صفر 1407 موافق 24 أكتوبر 1986 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
وحيث يطلب السيد الوزير الأول أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بالموافقة على المخطط والنظام المتعلقين بتهيئة مركز سوق أربعاء العونات (إقليم الدار البيضاء) وبالإعلان أن ذلك يكتسي صفة المنفعة العامة لا يدخل في مجال القانون بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشمله اختصاص السلطة التنفيذية
وحيث اقتصر مضمون هذا الظهير وكذا مخطط التهيئة الموافق عليه على اتخاذ بعض التدابير التي أسند الاختصاص فيها إلى السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) المتعلق بشؤون التعمير كما وقع تغييره بمرسوم ملكي بتاريخ فاتح ذي الحجة 1387 (فاتح مارس 1968)، حيث جاء فيه أنه "يوافق على مخطط التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية وتعتبر هذه الموافقة بمثابة تصريح بالمنفعة العامة..."
وحيث إنه بعد دراسة الأحكام المستفتى في شأنها يتبين أنها لا تدخل في أية مادة من المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور مع مراعاة المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتعمير
لهذه الأسباب
تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) المستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيري محمد بحاجي محمد مشيش العلمي