المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 620/86
مقرر رقم: 210
باسم جلالة الملك
في السنة السابعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن من شهر ربيع الأول موافق 11 نوفمبر 1986
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بن جلون
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2580 بتاريخ 18 صفر 1407 موافق 23 أكتوبر 1986 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
نظرا للظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
وحيث إن السيد الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفقرة الثانية من الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 376-58-1 الآنف الذكر تدخل في الميدان التنظيمي وذلك فيما يتعلق بتعيين الجهة الحكومية التي يجب أن ترفع إليها السلطات الإدارية المحلية نسخا من الوثائق المودعة لديها عند التصريح بتأسيس الجمعيات
وحيث إن الجزء المعروض على نظر الغرفة الدستورية يقتصر على تعيين الجهة الحكومية التي يجب أن ترفع إليها السلطة الإدارية نسخا من بعض الوثائق
وحيث إنه بعد دراسة النص المذكور يتبين أنه لا يدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور لا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور
لهذه الأسباب
تصرح بأن النص المستفتى في شأنه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيري محمد بحاجي محمد مشيش العلمي