المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 623/87
مقرر رقم: 212
باسم جلالة الملك
في السنة السابعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس من شهر شوال موافق 3 يونيه 1987
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي ومحمد الودغيري
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
ونظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 1411 بتاريخ 16 رمضان 1407 موافق 15 مايو 1987 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
نظرا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 14 رجب 1372 (30 مارس 1953) بالموافقة على المخطط والنظام المتعلقين بتقسيم مدينة آسفي وجزء من المنطقة المحقة بها وبإعلان أن ذلك يكتسي صفة المنفعة العامة
حيث إن الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 14 رجب 1372 (30 مارس 1953) المذكور أعلاه لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية
وحيث اقتصر مضمون الظهير الشريف السالف الذكر على اتخاذ بعض التدابير التي فوضها المشرع نفسه إلى السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) المتعلق بشؤون التعمير كما وقع تغييره، حيث جاء فيها أنه "يوافق على مخطط التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية وتعتبر هذه الموافقة بمثابة تصريح بالمنفعة العامة...."
وحيث إنه بعد دراسة الأحكام المستفتى في شأنها يتبين أنها لا تدخل في أية مادة من المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه، ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور مع مراعاة المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتعمير
لهذه الأسباب
تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 14 رجب 1372 (30 مارس 1953) المستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
محمد الودغيري عبد العزيز بنجلون محمد بحاجي
محمد مشيش العلمي