قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 213/1987
تاريخ صدور القرار : 1987/06/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 625/87
مقرر رقم: 213

باسم جلالة الملك

في السنة السابعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس من شهر شوال موافق 3 يونيه 1987

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي ومحمد الودغيري

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

ونظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي

وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 1413 بتاريخ 16 رمضان 1407 (15 مايو 1987) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1173 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) المعتبر بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية

حيث إنه بعد دراسة المرسوم المستفتى في شأنه فصلا فصلا يتبين أنه لا يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا يمس الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين أو العسكريين وإنما يتعلق بنظام خاص بطائفة من الموظفين.

وحيث يتبين بالتالي أن المقتضيات السالفة الذكر المستفتى حولها لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور

لهذه الأسباب

تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1173 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) المعتبر بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود        مكسيم أزولاي      عبد الصادق الربيع        

عبد العزيز بنجلون    محمد بحاجي     محمد مشيش العلمي 

محمد الودغيري