المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 628
مقرر رقم: 218
باسم جلالة الملك
في السنة السابعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس من شهر شوال موافق 3 يونيه 1987
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة : مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
ونظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بنجلون
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 1416 بتاريخ 16 رمضان 1407 (15 مايو 1987) الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
نظرا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في فاتح صفر 1370 (13 نونبر 1950) بالموافقة على المخطط والنظام المتعلقين بتهيئة مركز السعيدية وبالإعلان أن ذلك يكتسي صفة المنفعة العامة
حيث إن الوزير الأول يطلب في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في فاتح صفر 1370 (13 نونبر 1950) المذكور أعلاه لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية
وحيث اقتصر مضمون المستند الموافق عليه بمقتضى الظهير الشريف السالف الذكر على اتخاذ بعض التدابير التي فوضها المشرع نفسه إلى السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) المتعلق بشؤون التعمير كما وقع تغييره، حيث جاء فيه أنه "يوافق على مخطط التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية وتعتبر هذه الموافقة بمثابة تصريح بالمنفعة العامة..."
وحيث إنه بعد دراسة الأحكام المستفتى في شأنها يتبين أنها لا تدخل في أية مادة من المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه، ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور مع مراعاة المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتعمير.
لهذه الأسباب
تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في فاتح صفر 1370 (13 نونبر 1950) المستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد بحاجي
محمد مشيش العلمي