قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 221/1987
تاريخ صدور القرار : 1987/09/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 87/632
مقرر رقم: 221

باسم جلالة الملك

في السنة الثامنة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثلاثون من شهر محرم موافق 25 شتنبر 1987

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن رئيس الغرفة الدستورية وأعضائها السادة  مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

ونظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

ونظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

ونظرا للتقرير الذي أعده السيد  عبد العزيز بنجلون

ونظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2179 بتاريخ 29 ذي الحجة 1407 موافق 25 غشت 1987 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 184-72-1 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وكذلك أحكام الفصول 3 (الجملة الأخيرة) و 6 و7 و10 (الفقرة الأولى) و12 و14 و19 (الفقرتين الثانية والأخيرة) و20 (الفقرة الأولى) و29 (الفقرة الثانية) و30 (الفقرة الثانية) و40 (الفقرة الأخيرة) و41 و44 (الفقرة الأخيرة) و68 من نفس الظهير لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ويمكن بالتالي تغييرها بمرسوم

وحيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تحدد إضافة إلى نقط أخرى السلطات الحكومية المكلفة باتخاذ أو اقتراح تدابير تطبيقية لأحكام قانونية أو إبداء الرأي في شأن اتخاذها

وحيث إن مقتضيات هذا التحديد للسلطات الحكومية لا تندرج في المواد التي يختص بها القانون كما مبينة في الدستور بل تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية طبقا لأحكام الفصلين 60 و64 من الدستور 

لهذه الأسباب

تصرح بأن أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 184-72-1 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المعتبر بمثابة قانون والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وكذلك أحكام الفصول 3 (الجملة الأخيرة) و6 و7 و10 (الفقرة الأولى) و12 و14 و19 (الفقرتين الثانية والأخيرة) و20 (الفقرة الأولى) و29 (الفقرة الثانية) و30 (الفقرة الثانية) و40 (الفقرة الأخيرة) و41 و 44 (الفقرة الأخيرة) و68 من نفس الظهير تدخل في المجال التنظيمي ما دامت تقتصر على تعيين الجهة الحكومية المسندة إليها سلطة الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الموكول إليها اتخاذ أي اقتراح للتدابير التطبيقية. 

الإمضاءات:

محمد عمور    مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع        

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري     محمد بحاجي      
محمد مشيش العلمي