قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 222/1987
تاريخ صدور القرار : 1987/12/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 633/87
مقرر رقم: 222

باسم جلالة الملك

في السنة الثامنة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني موافق 16 دجنبر 1987

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة  مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد  مكسيم أزولاي

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2770 بتاريخ 1 ربيع الثاني 1408 موافق 23 نوفمبر 1987 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن تحديد تركيب لجنة التسيير والدراسات المنصوص عليه في الفقرة السابعة من الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الأخيرة 1392  (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لا يدخل في مجال القانون بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل بن يشمله اختصاص السلطة التنظيمية

وحيث إن لجنة التسيير والدراسات المشار إليها أعلاه تقوم بالدراسات التي يطلب منها إنجازها وكذا متابعة تسيير المؤسسة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلسها الإداري.

وحيث إن اللجنة المذكورة يجوز لها بالإضافة إلى ذلك أن تتلقى تفويضا من المجلس الإداري لممارسة بعض مهامه واعتبارا لهذه الاختصاصات المخولة إلى اللجنة المذكورة فإن تركيبها يجب أن يعكس تركيب المجلس الإداري وأن يراعى فيه التوازن ما بين مختلف الأصناف الممثلة في اللجنة المذكورة طبق ما حدده المشرع في الفقرة المستفتى في شأنها وبالتالي فإن تركيب اللجنة المذكورة يدخل في المجال التنظيمي شريطة مراعاة ذلك التوازن   

لهذه الأسباب

تصرح بأن أحكام الفقرة السابعة من الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والمستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية شريطة مراعاة التوازن ما بين الأصناف الممثلة في لجنة التسيير والدراسات حسبما حدده المشرع.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود      مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع        

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري     محمد بحاجي      
محمد مشيش العلمي