قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 223/1988
تاريخ صدور القرار : 1988/03/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
     ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 634/88
مقرر رقم: 223

باسم جلالة الملك

في السنة الثامنة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العشرين من شهر رجب موافق 9 مارس 1988

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد  مكسيم أزولاي

ونظرا لرسالة السيد وزير الداخلية رقم 1847 بتاريخ 22 فبراير 1988 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى والرامية إلى التصريح بشغور مقاعد المرحومين لحسن مطيع وادريس حجيج النائبين السابقين عن هيئة الصناعة التقليدية والمرحوم عبد الرحمان علمي النائب السابق لدائرة موقريصات بإقليم شفشاون والمرحوم طه منصور النائب السابق عن هيئة المأجورين والمرحوم عبد الله الحجامي النائب السابق لدائرة فاس الجديد الأندلس وذلك نظرا لوفاتهم

وحيث ينص الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على أنه بصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور هذه المقاعد

وحيث ثبت من نسخ موجزة من رسوم الوفاة المدلى بها في الملف أن المرحوم لحسن مطيع توفي بتاريخ 29 مايو 1986 والمرحوم ادريس حجيج بتاريخ 7 يوليوز 1986 والمرحوم عبد الرحمان علمي بتاريخ 15 فبراير 1987 والمرحوم طه منصور بتاريخ خامس محرم عام 1408 والمرحوم عبد الله الحجامي بتاريخ 21 أكتوبر 1987

وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) المشار إليه أعلاه التصريح بشغور مقاعد النواب المذكورين نظرا لثبوت وفاتهم

لهذه الأسباب

تصرح بشغور مقاعد المرحومين لحسن مطيع وادريس حجيج النائبين السابقين عن هيئة الصناعة التقليدية والمرحوم عبد الرحمان علمي النائب السابق لدائرة موقريصات بإقليم شفشاون والمرحوم طه منصور النائب السابق عن هيئة المأجورين والمرحوم عبد الله الحجامي النائب السابق لدائرة فاس الجديد الأندلس.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي      عبد الصادق الربيع        

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري      محمد بحاجي      
محمد مشيش العلمي