المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 88/635
مقرر رقم: 224
باسم جلالة الملك
في السنة الثامنة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم 14 من شهر ذي الحجة موافق 29 يوليوز 88
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور خصوصا الفصل 97 منه
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 موافق (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
ونظرا للعريضة المودعة بكتابة ضبط الغرفة الدستورية بتاريخ 27 يونيو 1988 من طرف السيد عبد الحق كارم الذي يلتمس فيها إلغاء الحكم الصادر تحت عدد 287 في الملف الإداري رقم 9-10-1988 بتاريخ 10-6-1988 عن المحكمة الابتدائية بالرباط التي قضت برفض طعنه الموجه ضد مقرر اللجنة الوطنية للإحصاء المتضمن لرفض ترشيحه للانتخابات الجزئية التي أجريت بتاريخ 16-6-1988 لملء مقعد شاغر بمجلس النواب وهو مقعد نائب منتخب بالاقتراع غير المباشر من الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي المأجورين كما يلتمس الطاعن في عريضته سالفة الذكر الإعلان ببطلان الاقتراع المذكور الذي فاز فيه منافسه السيد محمد صبري وذلك لعدم إجراء الاقتراع طبقا للقانون.
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية،
وفيما يرجع للوسيلة الوحيدة المستدل بها،
حيث يعيب الطاعن على الحكم المنازع فيه خرقه للقانون ذلك أنه أسس على عدم تقديم طلب الترشيح حسب نظام اللوائح في حين أن المرسوم رقم 223-88-2 بتاريخ 26/4/1988 بشأن تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية نص في مادته الثانية على تقديم الترشيحات فردية بالنسبة للمرشحين من أعضاء هيئة المأجورين فيما يخص انتخابات 16/6/88 وفي حين انتماء الطاعن لهيئة المأجورين ثابت في طلب الترشيح الفردي الذي تقدم به،
لكن حيث إن العلة المذكورة أعلاه والتي ينتقدها الطاعن ان كانت خاطئة إلا أنه يمكن اعتبارها علة زائدة لا تأثير لها على ما قضت به المحكمة ذلك أن هذه الأخيرة اعتمدت أساسا على علة أخرى صحيحة وكافية في حد ذاتها لتبرير ما قضت به المحكمة ألا وهي أن الطاعن " لم يدل أمامها بما يعزز انتماءه لفئة ممثلي المأجورين" الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها بدون أثر وبالفعل فإنه يتضح جليا من تصفح أوراق الملف أن الطالب عبد الحق كارم اقتصر في جميع أطوار المسطرة عل التصريح بانتمائه إلى الفئة المشار إليها دون أن يثبت توفره على شرط من الشروط الأساسية المنصوص عليها في الفصلين 2 و7 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الحق كارم
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري محمد بحاجي
محمد مشيش العلمي