قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 225/1988
تاريخ صدور القرار : 1988/11/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 88/636
مقرر رقم: 225

باسم جلالة الملك

في السنة التاسعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني موافق 16 نوفمبر 1988

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع

ونظرا لرسالة السيد وزير الداخلية رقم 9705 بتاريخ 17 أكتوبر 1988 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى والرامية إلى التصريح بشغور مقعد المرحوم السيد محمد جباري النائب السابق لدائرة فجيج وذلك نظرا لوفاته

وحيث ينص الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على أنه بصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد

وحيث ثبت من نسخة موجزة من رسم الوفاة المدلى بها في الملف أن المرحوم محمد جباري توفي بتاريخ 17 يونيه 1988.

وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) المشار إليه أعلاه التصريح بشغور مقعد النائب المذكور نظرا لثبوت وفاته

لهذه الأسباب

تصرح بشغور مقعد المرحوم جباري النائب السابق لدائرة فجيج

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود      مكسيم أزولاي       عبد الصادق الربيع        

                               عبد العزيز بنجلون      محمد الودغيري       محمد بحاجي                                           

محمد مشيش العلمي