المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 88/637
مقرر عدد: 226
باسم جلالة الملك
في السنة التاسعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العاشر من شهر جمادى الثانية (موافق 18 يناير 1989)
ان الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور وخصوصا الفصلين 57 و97 منه
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وخاصة الفصول 16 و17 و18 منه
ونظرا للظهير الشريف رقم 260-72-1 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون تنظيمي للمالية
ونظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بنجلون
ونظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 2985 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1409 موافق 23 دجنبر 1988 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
وحيث ان السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة موافقة الغرفة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 22.88 المتعلق بتغيير الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية والمصادق على مشروعه من لدن مجلس النواب بتاريخ 10 جمادى الأولى (20 دجنبر 1988)
وحيث ان الأحكام المستفتى في شأنها تكتفي بتحديد السلطات الحكومية المكلفة باتخاذ تدابير تطبيقية لأحكام قانونية في نطاق قانون تنظيمي
وحيث ان مقتضيات هذا التحديد للسلطات الحكومية مطابقة للدستور وبالفعل حيث إنه إذا كان مجلس النواب لا يحق له أن يبت في توزيع المهام الحكومية التي يرجع الأمر فيها إلى جلالة الملك عملا بالفصل 24 من الدستور ولا أن يقرر تنسيق النشاطات الوزارية التي يختص بها الوزير الأول عملا بالفصل 64 من الدستور إلا أن الدستور في هذه الحالة خول مجلس النواب صلاحية تغيير القوانين التنظيمية وحدد كذلك في قانون تنظيمي اختصاصات بعض السلطات الحكومية ويستنتج من ذلك أن أحكام القانون التنظيمي المتعلقة بتحديد هذه الاختصاصات لا يمكن أن تغير إلا من طرف المشرع وفق المسطرة المقررة لتعديل القوانين التنظيمية.
وحيث يجب إذن الموافقة على الأحكام المستفتى في شأنها.
لهذه الأسباب
توافق على القانون التنظيمي المتعلق بتغيير الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية كما صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 جمادى الأولى 1409 (20 دجنبر 1988)
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي