قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 227/1989
تاريخ صدور القرار : 1989/04/12

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
       ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 638
مقرر رقم: 227

باسم جلالة الملك

في السنة التاسعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم 6 من رمضان موافق 12 أبريل 1989.

إن الغرفة الدستورية، وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: محمد الودغيري وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للدستور،

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،

ونظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة التشريعية المقبلة،

ونظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه،

ونظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع،

ونظرا لرسالة السيد وزير الداخلية رقم 3130 بتاريخ 3 أبريل 1989 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى والرامية إلى التصريح بشغور مقعد المرحوم محمد الشرقاوي النائب السابق لدائرة أبي الجعد (إقليم خريبكة) وذلك نظرا لوفاته،


وحيث ينص الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في  20 من جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على أنه بصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد،

وحيث ثبت من نسخة موجزة من رسم الوفاة المدلى بها في الملف أن المرحوم محمد الشرقاوي توفي بتاريخ 12 نونبر 1988،

وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) المشار إليه أعلاه التصريح بشغور مقعد النائب المذكور نظرا لثبوت وفاته.

لهذه الأسباب

تصرح بشغور مقعد المرحوم محمد الشرقاوي النائب السابق لدائرة أبي الجعد (إقليم خريبكة).

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود   عبد الصادق الربيع    عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيري     امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي